responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 14

كان الناقصة (لا يقال): هذا في الثبوت الواقعي (و أما) الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة (فانه يقال): نعم لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي لها فان الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به و هذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى (و بالجملة) الثبوت الواقعي ليس من العوارض و التعبدي و ان كان منها إلا انه ليس للسنة بل للخبر فتأمل جيداً، و اما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها فلان البحث في تلك المباحث و ان كان عن أحوال السنة بهذا المعنى إلّا ان البحث في غير واحد من العوارض التي يبحث عنها في العلوم، و ان كان هو الثبوت التعبدي الظاهري فهو راجع في الحقيقة إلى جعل أحكام ثبوت السنة الحقيقي لما هو مشكوك الثبوت و من المعلوم ان هذا ليس من عوارض السنة بل من عوارض الخبر الحاكي عنها فيرجع الإشكال بحاله. هذا و يمكن الخدش فيه أولا من جهة حصر العوارض بغير الوجود و هو لا يساعده التعريف المتقدم للعارض، و لا ما صرَّح به بعض المحققين من علماء المعقول من عموم العوارض المبحوث عنها له، و ثانياً من جهة إرجاع البحث إلى البحث عن عوارض الخبر الحاكي فانه غير ظاهر بل هي حينئذ من عوارض مؤداه إلا أن يكون الخبر ملحوظا طريقا إليه. ثم ان بعض الأعيان من مشايخنا المعاصرين دفع الإشكال من أصله بأن مرجع النزاع في الحجية إلى النزاع في أن السنة هل تُعلم بالخبر أولا؟ لأن مرجع حجية شي‌ء بعنوان الطريقية إلى انه علم بالمؤدى تنزيلا- كما سيأتي في محله إن شاء الله- و لكن لا يخفى انه لا يدفع الإشكال في كلام المصنف (ره) إذ يقال حينئذ: ليس النزاع في انها تعلم حقيقة بالخبر قطعاً بل النزاع في أنها تعلم تعبداً أولا، و هو راجع إلى جعل أحكام العلم بالسنة للخبر الحاكي عنها، فهو أولى بالإشكال من جواب شيخنا الأعظم «ره» (1) (قوله: كان الناقصة) لأن الثبوت التعبدي زائد على ثبوت السنة الحقيقي فيكون من عوارضها (2) (قوله: بل الخبر) قد عرفت انه لمؤدّاه (3) (قوله:

و اما إذا كان المراد ... إلخ) هذا هو مراد الفصول‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست