responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 137

(الخامس)

انه وقع الخلاف- بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ و ما يجري عليه المشتق- في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة و قد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم- بالفتح- و التحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات و جريه عليها من التلبس بالمبدإ بنحو خاص على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف المواد تارة و اختلاف الهيئات أخرى من القيام صدوراً أو حلولًا أو وقوعاً عليه أو فيه أو انتزاعه عنه مفهوماً مع اتحاده معه خارجاً كما في صفاته تعالى- على ما أشرنا إليه آنفاً- أو مع عدم تحققٍ الا للمنتزع عنه كما في الإضافات و الاعتبارات التي لا تحقق لها و لا يكون بحذائها في الخارج شي‌ء و تكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة، ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوماً و قائما به عيناً لكنه بنحو من القيام لا بأن يكون هناك اثنينية و كان ما بحذائه غير الذات بل بنحو الاتحاد و العينية و كان ما بحذائه عين الذات (و عدم) اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية (لا يضر) بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة و لو بتأمل و تعمل من العقل (و العرف) إنما يكون مرجعاً في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصاديقها و (بالجملة) يكون مثل العالم و العادل و غيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى و على غيره جارية عليهما بمفهوم واحدٍ و معنى فارد و ان اختلفا فما (التنبيه الخامس) (1) (قوله: اختلاف المواد) كضارب و جائع (2) (قوله: و اختلاف الهيئات) مثل ذاهب و مذهب و ضارب و مضروب (3) (قوله: في الإضافات و الاعتبارات) كالزوجية و الملكية (4) (قوله: مثل هذا التلبس) يعني الّذي هو بنحو العينية

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست