responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 100

في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي (و يمكن) حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد- كما في المقام- لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام و إلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك و تعالى‌

(ثالثها)

انه من الواضح خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع لكونها غير جارية على الذوات ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة في الدلالة على ما يتصف به الذات و يقوم بها كما يمكن فرض البقاء فيه كيوم و شهر و نحوهما و ذلك إذا أخذ بمعنى ما بين المبدأ و المنتهى، و لأجل ذلك جرى فيه الاستصحاب. نعم إذا لوحظ في نفسه فهو مما لا بقاء له، اللهم إلا ان يقال: اسم الزمان كمقتل إنما يحكي عن الزمان الثاني بلا لحاظ ما بين الحدين فيه، و حمله على ما اعتبر فيه الحدان لا يخلو من عناية فمعنى: هذا اليوم مقتل، أنه فيه زمان القتل، لا أنه زمان القتل فتأمل جيدا (1) (قوله: و يمكن حل الإشكال) لكن يمكن إبرامه أيضا بأن ما ذكر إنما يتم لو كان مقصود المستشكل منع إمكان النزاع عقلا أما لو كان مقصوده عدم النزاع فيه لما تقدم من أن عموم النزاع و خصوصه تابع لعموم الغرض و خصوصه فلا يتم، لعدم الثمرة للنزاع فيه إلا أن يكون المقصود مجرد العلم لا العمل فتأمل (2) (قوله:

الخلاف فيما) يعني اختلفوا في معنى لفظ الجلالة أنه الذات المقدسة فيكون اللفظ علماً أو مفهوم الواجب المقابل للممكن فيكون اسم جنس (أقول) يمكن كون النزاع المذكور مما يترتب عليه العمل (3) (قوله: مع أن الواجب) يعني لفظ الواجب موضوع لمفهوم واجب الوجود المنحصر مصداقه بذات الباري جل شأنه (4) (قوله: و المصادر المزيد) لا فرق بين المزيد فيها و غيرها في كونها مشتقة كما سيأتي في الأوامر و تخصيص الأول بالذكر لأن التوهم فيها أقرب لكون صدق المشتق عليها أظهر (5) (قوله: ضرورة أن) تعليل لامتناع جريانها على الذات و سيأتي إن شاء اللَّه توضيحه في التنبيهات (6) (قوله: ما يتصف) و هو المبدأ

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست