responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 46

مقدماته عدم وجوب الاحتياط، و أما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام، أو لأنه ليس من وجوه الطاعة و العبادة، بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار، كما توهّم، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك.

و عليه: فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد و الاجتهاد، و إن احتاط فيها، كما لا يخفى.

هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام، و يأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة و الاشتغال، فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، و هو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات، أو صح أن يقال، و قبل الخوض في ذلك.

بخلاف الثاني فانّه عليه لا يتمشّى منه القصد البتّي الجزمي لمكان احتمال خطائها عن الواقع، و معه لا يحصل القطع بما قامت عليه الحجّة حتى يتمشّى منه القصد كذلك، اللهمّ إلّا ان يقال بكفاية قصد الامتثال على مقدار ما قامت عليه الحجّة في حصول الغرض و لا يخلو ذلك من وجه فافهم و تأمّل.

و حاصل المرام في المقام هو البحث عن الاجزاء بالاحتياط في الامتثال و عدمه، و لا ريب في الاجزاء به بعد كونه احتياطا بمعنى انّ الإتيان بالمأمور به بجميع ما يحتمل في حصول الغرض لا ريب في اجزائه، و انّما الكلام في كون الامتثال الإجمالي احتياطا، باعتبار فقدان ما يحتمل في حصول الغرض من قصد الجزئيّة و الوجه و التميز، و ذلك لا يكون إلّا إذا تمكّن من القطع التفصيليّ أو الحجّة، سواء كانت ثابتة بدليل خاصّ أو بمقدّمات دليل الانسداد.

و توهم انّ بطلان الاحتياط من المقدّمات التي يعتبر بها الظنّ المطلق، فلا محيص حينئذ إلّا من الأخذ بالظنّ، و لا يجوز الأخذ بالاحتياط في الامتثال.

مدفوع بأنّ بطلان الاحتياط باعتبار كونه موجبا لاختلال النظام انّما

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست