responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 46

المحمول و النسبة، لا الموضوع، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين، مع امتناع التركب إلا من الثلاثة، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين.

قلت: يمكن أن يقال: إنّه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا، و إن اتّحدا ذاتا، فمن حيث أنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالّا، و من حيث أن نفسه و شخصه مراده كان مدلولا، مع أن حديث تركب القضية من جزءين- لو لا اعتبار الدلالة في البين- الحقيقي، و إمّا الحسن فهو مفقود هنا إلّا بمعنى عدم القبح، بخلاف المجاز، فإنّ فيه مضافا إلى عدم القبح ملاحة لها مراتب متفاوتة جدّاً.

(1) (قوله: «يكفي تعدّد الدال و المدلول اعتبارا و ان اتّحدا ذاتا».) الدلالة كون الشي‌ء بحيث يحصل من العلم به العلم بشي‌ء آخر و هذا الشي‌ء هو المدلول، فاتحاد الدليل و المدلول مستلزم لاتّحاد العلّة و المعلول بالنسبة إلى العلم، و امتناعه أولى، و لا يكفي في تصحيحه تغاير الاعتباري، إلّا أن تكون لشي‌ء واحد حيثيّتان يوجب العلم بأحدهما العلم بالأخرى، كالتعجّب و الضحك في الإنسان، فهو بما هو ضاحك دليل، و بما هو متعجب مدلول، و معلوم أنّ التغاير حقيقي لا اعتباريّ، و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، إذ لو كان هناك دلالة، فالدليل هو اللفظ و هو المدلول أيضا، و ليس هو بما هو لفظ دليلا عليه بما هو مراد.

(2) (قوله: «مع انّ حديث تركب القضية من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين انّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه».) اعلم أنّ هذا هو التحقيق في هذا الباب في جميع الأقسام، و توضيحه أنّ‌

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست