نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 41
..........
مثل قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ[1] حيث أريد إرادة القيام، و لفظ المجاور للشيء في هذا الشيء في قولك: جرى النهر، و لفظ الضدّ في ضدّه في قولك: جاء الأسد، عند مجيء الجبان، و لفظ العامّ في الخاصّ في موارد التخصيص، إلى غيرها من المجازات مبني على دعوى الاتحاد في غاية البعد، و بأي وجه يمكن دعوى اتحاد الرقبة مع الإنسان، أو الوجه مع زيد، و إرادة الشيء مع نفس الشيء و الماء مع النهر، و الجبان مع الأسد،؟ فهل هذا إلّا الجزاف من القول؟! قلت: جملة من أمثال ما ذكر ليس من المجاز في شيء، ففي مثل رأيت زيدا، أو كتبت بيدي لم يستعمل زيد في الوجه، و اليد في الأنملة، بل استعملا في نفس معناهما، غاية الأمر أنّه يكفي وقوع هذه الأحداث بالنسبة إلى الجزء في صحة النسبة إلى الكلّ، تقول: سجدت على الأرض، أو وضعت يدي على الحجر، أو سكنت الدار، و الحال أنّك سجدت على جزء من الأرض، و وضعت يدك على جزء من الحجر، و هكذا، و إنّما هو توسّع في النسبة لا يخرج الكلام به لا مادّة و لا هيئة عن حدّ الحقيقة، و لا وجه لالتزام استعمال القيام في قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ[2] في الإرادة، بل الظاهر استعماله في نفس معناه، فإنّ القيام إلى الشيء هو القيام المتحقّق قبل الشيء المنتهى إليه، و قد حقّقنا في مباحث العموم و الخصوص، وفاقا لشيخنا (قدس سره)، أنّ التخصيص لا يوجب استعمال لفظ العامّ في غير معناه.
و أمّا قولنا: أعتق رقبة، فالظاهر أنّه من الاستعارة لا المرسل، و أريد من