responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 175

المبحث الثاني:

في أن الصيغة حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو فيهما، أو في المشترك بينهما، وجوه بل أقوال، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة، و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب، مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال، و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنة و غيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، مع أن الاستعمال و إن كثر فيه، إلا أنه كان مع‌ القرينة تحمل على تحقق معانيها في نفس الأمر، و انّها أنشئت بداعي تحققها لا بداع آخر.

(1) (قوله في المبحث الثاني: لا يبعد ... إلخ.) اعلم انّه لا بدّ من تمهيد مقال لتحقيق الحال، و هو انّ الطلب الّذي ثبت كونه مفادا للصيغة بعد كونه مشتركا بين الإيجاب و الندب و استعمالها فيهما بنحو الحقيقة لا بدّ فيه من مميّز يمتاز به الإيجاب عن الندب في الواقع و عالم الثبوت، و قد اختلفوا في ذلك على وجوه بل أقوال:

ذهب بعض إلى انّ الطلب بمنزلة الجنس و فصله هو المنع من الترك في الإيجاب و الاذن في الترك في الندب، و هذا القول ليس بسديد بل ممنوع، لأن النوع الّذي عبارة عن الجنس و الفصل لا بدّ و ان يوجد بوجود واحد كالإنسان بالنسبة إلى جنسه و هو الحيوان و فصله و هو الناطق، فانّهما يوجدان فيه بوجود واحد، مع انّ الطلب فيما نحن فيه و المنع من الترك في الإيجاب، و الاذن في الترك في الندب يوجدان بوجودين و يتحققان بتحققين.

و ذهب المصنف (قدس سره) إلى كونه مقولا بالتشكيك الخاصي و ما به الاشتراك عين ما به الامتياز أي الإيجاب هو الطلب الشديد، و الندب هو الطلب الضعيف، و هذا القول لا يبعد عن التحقيق.

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست