responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 157

أَمْرِهِ‌ و قوله (صلى اللّه عليه و آله): (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و قوله (صلى اللّه عليه و آله) لبريرة بعد قولها: أ تأمرني يا رسول اللّه؟-:

(لا، بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك، و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره، و توبيخه على مجرد مخالفته، كما في قوله تعالى‌ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌.

و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب، إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه، و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة، كما لا يخفى، و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز، فهو غير مفيد، لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى، و في تعارض الأحوال، فراجع.

و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، و كل طاعة فهو فعل المأمور به، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي، و إلا لا يفيد المدعى.

و المساوي، غاية الأمر أنّه لمّا كان صدوره بالوجه الأوّل من شغل العالي الّذي له الأمارة و الولاية يكفي صدوره عنه بالوجه المذكور في صدق الأمر على طلبه، بخلاف من ليست له هذه الأمارة، فانّه ليس من شغله، و لذا يحتاج في صدق الأمر على طلبه بالوجه الأول من جعله نفسه كذلك و بدعوى كونه أميرا، بمعنى انّه يفعل ما يفعله الأمير مع عدم كونه شغلا له.

و ممّا ذكرنا ظهر انّ توبيخ السائل بأنك لم تأمره؟ انّما يكون على طلب الّذي صدر عنه على وجه لا يكون شغلا له لا على استعلائه كما قال به المصنف (قدس سره)، و بالجملة اعتبار العلو بالمعنى المزبور في معنى الأمر لا يخلو عن وجه فافهم.

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست