responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 156

الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه.

و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف، و تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه، و توبيخه بمثل: إنك لم تأمره، إنما هو على استعلائه، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، و إنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، و كيف كان، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل، و لو كان مستعليا كفاية.

الجهة الثالثة:

لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، لانسباقه عنه عند إطلاقه، و يؤيّد قوله تعالى‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ‌ معا، أو الأوّل فقط، أو الثاني كذلك، أو أحدهما على سبيل البدليّة في صدق الأمر على الطلب، لكنّ التحقيق، بناء على ما أفاده السيّد الأستاذ (مدّ ظله)، هو عدم اعتبار شي‌ء ممّا ذكر في صدق الأمر على معناه و هو الطلب، أي لا يعتبر أخذ شي‌ء من المذكورات في مفهومه جزء أو شرطا، و ذلك لوضوح عدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه، و هو تبادر نفس الطلب من دون شي‌ء زائد عليه، نعم يمكن القول باعتبار العلوّ في معنى الأمر بمعنى أخر، و هو أنّه لمّا يتصور صدور الطلب على نحوين: أحدهما بداعي انبعاث المأمور بنفس الطلب و جعله تمام السبب للإيصال إلى المطلوب من دون انضمامه بشي‌ء آخر في التوصل.

و ثانيهما بهذا الداعي لكن لا بمجرد الطلب و نفس ذاته، بل بانضمام أشياء أخر من المرغّبات و المحسّنات، فتارة يصدر على الوجه الأوّل، و أخرى على الوجه الثاني، فإن صدر على الوجه الأوّل يصدق عليه الأمر حقيقة، و ذلك من غير فرق بين صدوره بالوجه المذكور عمّن له الأمارة و المولويّة و العلو على المأمور مثل المولى بالإضافة إلى عبيده، و عمّن لا يكون كذلك كالسافل‌

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست