responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 112

مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال، و قبل الخوض في المسألة، و تفصيل الأقوال فيها، و بيان الاستدلال عليها، ينبغي تقديم أمور: و اتّحاده مع مصداقه بنحو من الاتّحاد.

إذا عرفت ذلك ظهر لك خروج القسم الأوّل من المفاهيم من محل النزاع، كما انّه ظهر أيضا خروج ما إذا أطلق اللفظ باعتبار حال التلبس بالمبدإ و زمان اتّحاده معه، فانّه بهذا الاعتبار حقيقة قطعا، و لا خلاف و لا نزاع فيه جزما، مثل خروج ما إذا أطلق و استعمل فيما لم يتلبس و لكن يتلبس في الاستقبال، و ذلك لعدم ما هو مناط الصدق و الحمل أعني اتّحاده بالمبدإ، فمحل النزاع هو ما إذا أطلق اللفظ و أريد معناه بعد انقضاء المبدأ، و كان الإطلاق باعتبار حال الانقضاء لا باعتبار حال التلبّس، و إلّا بالاعتبار المذكور فلا شبهة في صحة الإطلاق بنحو الحقيقة و لم يكن محلا للخلاف، و بالجملة وقع النزاع و الخلاف في صحة إطلاق المشتقّ على من انقضى عنه المبدأ باعتبار حال الانقضاء، و كونه مصداقا لمفهوم المشتق في تلك الحال حقيقة، كما كان مصداقا له في حال التلبس أو باعتباره، أو لم يكن كذلك، بل كان إطلاقه كذلك مثل إطلاقه باعتبار حال التقدّم على زمان التلبس في عدم الصحة مطلقا أو بنحو الحقيقة.

و بما ذكرناه سابقا في الأمر الثاني من أنّه لا بدّ في صدق عنوان المفهوم من تحقق حيثيّة بها يصحّ الإطلاق ظهر و انقدح أنّ إطلاق المشتقّ باعتبار حال الانقضاء لا يصحّ مطلقا أو بنحو الحقيقة كما لا يخفى، و ذلك لبداهة دوران صحّة الإطلاق و صدق المفهوم و كون المصداق مصداقا له مدار الملاك أي الحيثية الكذائية وجودا و عدما.

و ما يمكن أن يقال للقول المخالف أمران:

أحدهما دعوى صحته عقلا، بمعنى حكم العقل بصحة الإطلاق باعتبار

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست