responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 111

لا من اللفظ، كما إذا استعمل فيها، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، و إن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها.

الثالث عشر

إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال، أو فيما يعمه و ما انقضى عنه على أقوال، بعد الاتفاق على كونه‌ (1) (قوله: الثالث عشر انّه اختلفوا في انّ المشتقّ حقيقة ... إلخ.) قبل الخوض في المقصود لا بدّ من تحرير محل النزاع، و لمّا كان له جهتان:

إحداهما من جهة مورد إطلاق لفظ المشتق، و أخرى من جهة بيان المراد من المشتقّ و تعيينه، كان اللازم بيان كلتا الجهتين، و بيان الجهة الأولى يحتاج إلى بيان أمرين:

الأول أنّه لا شبهة في اختلاف المفاهيم الموضوعة لها ألفاظ المشتقات سعة و ضيقا، فمنها ما يصدق و يتّحد مع مصاديقه من أوّل وجودها إلى آخره، مثل مفهوم الضاحك بالقوّة مثلا، فإنّه يتّحد و يصدق على كلّ فرد من الإنسان من أوّل وجوده إلى آخره، و منها ما لا يكون كذلك، بل إنّما يصدق و يتّحد في بعض الأزمنة مثل مفهوم الضارب مثلا، فإنّ اتحاده مع شخص إنّما يكون في بعض الأوقات لا في جميعها [1].

و الثاني أنّ صدق المفهوم الكذائي لا بدّ و أن يكون باعتبار جهة و حيثيّة بحيث إن لم تتحقق تلك الجهة لا يصدق أصلا و تلك الجهة عبارة عن تحقّق المبدأ


[1] لا يخفى انّ الضاحك و الضارب متساويان في الضيق و السعة، فانّ الضحك بالقوة ثابت لكل إنسان في كل أزمنة وجوده كذلك الضرب بالقوة ثابت له في كلّها، و كما انّ الضرب بالفعل يقع في بعض الأوقات كذلك الضحك بالفعل، فالمثال ليس في محلّه.

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست