responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 8

بظهورها فيه، و جعله بهذا المعنى من العقود، بملاحظة انّه لا بدّ في تحققه من العقد، قبالا للمعاني الإيقاعيّة، كالطلاق، و العتاق، و نحوهما.

قوله (ره): (ثمّ انّ الشهيد ره- إلخ-).

اعلم انّ الصحة و الفساد، لما كانا من الأمور المتضايفة، لا يكاد يتصف الشي‌ء بواحد منهما، إلّا إذ أصحّ تواردهما عليه، فما لا يتّصف بالفساد أصلا، لا يتّصف بالصحة أيضا، كان البيع بمعنى التمليك مطلقا، حقيقيا كان أو إنشائيّا، لا يتصف بواحد منهما، بل يكون مع علّته، و لا يكون بدونها، و كذا البيع بمعنى النقل و الانتقال، و انّما يتّصف بهما البيع، بمعنى الإيجاب، و القبول، فيكون صحيحا لو كان واجدا لما اعتبر في تأثيره، و فاسدا فيما إذا كان فاقدا، لكلّه، أو بعضه، فلا ينافي ذلك، تأثيره شيئا أخر، إذا لم يكن ممّا يترقّب منه، أو لم يكن فعلا ممّا يتوسّل به اليه، و ان كان في نفسه مرغوبا، لو كان مما يتوسّل اليه، لكن لا وحده، بل مع اثر آخر، فإن الصحة و الفساد، من الأمور الإضافيّة، فيصح ان يتّصف بالصحة، بملاحظة أثر، و بالفساد، باعتبار آخر.

ثم لا يخفى انّ ما نقله عن الشهيد الثاني (ره) هيهنا، ينافي ما نقله عنه سابقا، من كون إطلاق البيع على العقد، مجاز، بعلاقة السببيّة، الّا ان يكون مراده، كون إطلاقه عليه، مجازا في الأصل، و حقيقة بالنقل، فتأمل.

[في أن العقود حقيقة في الصحيح]

قوله (ره): (فلان الخطابات لما وردت على طبق العرف- إلخ-).

فينكشف بإطلاقها، انّ الصحيح عندهم، يكون صحيحا عند الشارع، و لا يخفى انّه انما يجدي، فيما شك في اعتباره شرعا، و قد علم عدم اعتباره عرفا.

قوله (ره): (فيستدلّ بإطلاق الحكم يحله- إلخ-).

أي يستدل بإطلاقه على كون البيع الإنشائي، بمثل (بعت)، على إطلاقه، من دون اعتبار ما شكّ في اعتباره، يكون مؤثّرا نافذا، غاية الأمر، قد علم تقييده بالقبول. و من هنا ظهر انّه على الوجهين، يكون المراد بالبيع، هو‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست