responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 44

إباحته بإيجاده، و ان لم يتّصف بالمباحيّة بدونه.

قوله (ره): (و على اىّ حال لا ينتقل الى الضامن [1]، فهي غرامة- إلخ-).

لا عوض كي يلزم الجمع بين العوض و المعوض، و انّما يلزم الضامن بغرامة العين بلا عوض، لأجل ما فات على المالك من نفس العين المضمونة، أو سلطنتها، أو قيمتها، أو ماليتها، أو غير ذلك، فالغرامة و ان كانت لنفس العين في جميع صور لزوم الغرامة، الّا انّه ليس بعوض العين، ليلزم الجمع بينهما، و لا بإزاء ما فات منها، من سلطنة، أو قيمة، أو مالية، كما يظهر منه (ره)، حيث جعلها بإزاء السلطنة الفاسدة، و بإزاء الأوصاف، أو الأجزاء التي خرجت العين بفواتها عن التقويم، و الّا لوجب عليه تداركها، لو لم يدفع الغرامة إلى زمان التمكن من العين، أو رجوعها إلى القيمة أو المالية، نعم انما يكون لزوم غرامة نفس العين، بملاحظتها، و هذا غير كونها عوضا لها، كما لا يخفى.

قوله (ره): (لم يبعد انكشاف ذلك من انتقال العين الى الغارم- إلخ-).

لا وجه لهذا الانكشاف أصلا، لوضوح ان دفع تمام القيمة، انما يكون من باب الغرامة، و قد عرفت عدم اقتضائها الانتقال، و خصوصيتها تعبدا غير موجبة لخروجها عمّا هو قضيّة بابها، كما لا يخفى.

قوله (ره): (و من ان الموضوع في المستصحب ملك المالك- إلخ-).

لا يخفى، ان الموضوع بمقتضى اليد، هو نفس العين، لا ببعض عناوينها، و هي حقيقة باقية، فلا إشكال في صحة استصحاب وجوب أدائها أصلا، مع ان استصحاب حق الاختصاص الذي حصل للمالك قبل دفع القيمة، و بعد الانقلاب بلا ارتياب، فان البحث في ارتفاعها يدفعها، لا في حدوثه بسببه. فتأمل.

قوله (ره): (ثم انّ مقتضى صدق الغرامة خروج الغارم عن عهدة العين- إلخ-).

بل خروجه عما هو قضيّة عهدتها و ضمانها، و ان كانت نفس العهدة‌


[1]- و في المصدر: و على اى حال فلا ينتقل العين الى الضامن.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست