responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 43

لا يكون، عليك، بيانا للحكم الشرعي، و هو بعيد في كلام الامام (ع)، خصوصا في المقام، فلا بد من جعل الظرف، قيدا لليوم، و بذاك الإجماع يستكشف بطريق الإن انّ العبرة في قيمة أصل العين بيوم ردّ القيمة. فافهم.

قوله (ره): (و حمل الحلف هيهنا على الحلف المتعارف- إلخ-).

ربّما يأتي عنه، انّه الحلف الفاصل للخصومة في مقام الحكومة، و ليس هو الّا الحلف عند الحاكم، و يمكن ان يقال: انّ الامام (ع) انّما يكون بصدد الإشارة الى ما لا يقع معه الخصومة، لا في مقام بيان موازين الحكومة لدى التّشاجر و المخاصمة، حيث انّ الإنسان يحصل له الاطمئنان بحلف خصمه غالبا، لو لم يكن دائما، و كان مراده من الحلف أو الرّد، الحلف في صورة اطمينانه بمقدار القيمة دون صاحبه، و الردّ في صورة العكس، فيحصل للجاهل منهما الاطمئنان بحلف الأخر. فتدبّر. و لا يخفى بعد ما افاده من التّوجيه عن ظاهر الرّواية. فتأمل.

قوله (ره): (فان تسلّط النّاس على أموالهم الذي فرض كونه في عهدته- إلخ-).

لا يخفى، انّ السلطنة على المال، لا يقتضي جواز المطالبة بالبدل عند تعذّر ردّ عينه، نعم لا يبعد ان يكون جوازها، من آثار الضمان و العهدة، فيكون قضيّته وجوب ردّ العين مع التمكن، و جواز المطالبة ببدل الحيلولة مع التعذر في زمان، و بالبدل مع التعذّر مطلقا، كيف، و لو كان جواز المطالبة من أحكام السلطنة، لكانت جائزة فيما إذا كان التعذّر في زمان يسير جدّا.

قوله (ره): (و لو لا ظهور الإجماع و أدلة الغرامة في الملكية- إلخ-).

لا يخفى، انّ الإباحة المطلقة، من أول الأمر، حتّى بالنسبة إلى التّصرفات المتوقّفة على الملك، لا يكاد يكون إلّا إذا كان موردها ملكا للمباح له، و لا يفيد التّمليك آنا ما قبل التّصرف، فإنّه مسلتزم للتّقييد، فلا يكون اباحة جميع التصرفات مطلقة، بل مقيّدة بالنسبة إلى الموقوف، منها على التصرف لتعذّر التّملك قبله آنا ما فيباح، فافهم. الّا ان يكون الإباحة بالنسبة إلى الموقوف، بمعنى انّ له هذا التصرف لتمكّنه من ان ينسب إلى‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست