responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 38

قوله (ره): (ثم انّ معرفة قيمة المثل [1] مع فرض عدمه إشكال- إلخ-).

لا بد من تعيين ما هو المرجع في صورة الشك في التعيين، و انّه أصالة البراءة عن الأكثر، أو أصالة الاشتغال، فربّما يقال: انّ قضيّة بقاء العين المضمونة في العهدة مع التلف، و عدم تبدّل الذّمة بالاشتغال، على ما قوّيناه، هو لزوم الخروج عن العهدة بالأكثر، استصحابا لها مع الشك فيه، لو اقتصر على الأقل، أو قيل ببقاء المثل في الذمة مع التعذّر، بناء على التبدل، لكنه كان دفع المثل أو القيمة، خروجا عن العهدة كأداء نفس العين، و امّا لو كانت عهدتا باقية مع الدفع، و كان لزومه من أحكامها و آثارها، لا أفعالها، كما من بدل الحيلولة، أو قيل بعدم البقاء، و التّبدل بالذّمة، و عدم بقاء المثل فيها عند التعذّر، و الانتقال إلى القيمة، كان الأصل، البراءة عن الأكثر، حيث لم يعلم الّا وجوب الأقل.

قوله (ره): (فهل له المطالبة بأعلى القيمتين، أم يتعيّن قيمة بلد المطالبة؟

- إلخ-).

لا يبعد تعيّن قيمة بلد المطالبة، فإنّه محلّ الخروج عمّا عليه، و الوفاء بما في ذمّته، بناء على المشهور، من بقاء اشتغال ذمّته بالمثل مع تعذّره، و عدم تبدّل الاشتغال به، بالاشتغال بالقيمة، و كذا على ما قرّبناه من بقاء العين على العهدة، فإنّه محل العمل بما هو قضيّة كون العين، مضمونة، و في العهدة، و لو منع عن انّه لم يعلم استقرار سيرة العقل، على ذلك، فلا بدّ من الرجوع الى ما يقتضيه الأصل، و قد مرّ تحقيقه.

[بقي الكلام في انّه هل يعد من تعذّر المثل خروجه عن القيمة]

قوله (ره): (بقي الكلام في انّه هل يعد من تعذّر المثل، خروجه عن القيمة؟

- إلخ-).

و لنقدّم الكلام في بيان حكم ما إذا خرج نفس العين المضمونة عن المالية، ثم نتبعه ببيان ما إذا خرج المثل.

فاعلم انّه لا ريب في دفع نفس الى مالكها على الملكيّة و عدم‌


[1]- و في المصدر: ثم ان في معرفة قيمة المثل.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست