responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 37

بعد الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى بإلزامه، و الحكم باشتغال ذمّته بالمثل أوّلا، فإلزامه معه بها اعتداء عليه بغير اعتداء منه، فلا دلالة للاية على جواز إلزامه بها. فافهم.

و لا يخفى انّ الاشكال، انّما يكون لو قيل باشتغال الذّمة بالمثل، و تبدّل عهدة العين المضمونة بالذّمة، كما هو ظاهر المشهور. و امّا لو قيل ببقاء العهدة على حالها، كما هو قضية ظاهر الأدلة، فلا إشكال، فإن أثر العهدة يختلف بحسب الأحوال، ففي صورة بقاء العين، هو وجوب أداء نفس العين مع التّمكن منه و مع عدمه بدل الحيلولة إلى أوان التمكن منه و في صورة عدم البقاء، هو وجوب أداء البدل من المثل في المثلي، فيما إذا تمكّن منه، و القيمة فيما إذا تعذر فيه، و في القيميّ. هذا، مع انّه يمكن ان يقال: ان الانتقال إلى القيمة في صورة تعذّر المثل، كالانتقال الى بدل الحيلولة عند تعذّر ردّ العين في الحال، و انّه مما هو متعارف في التّضمينات العرفية، فيكون متّبعا في الشّرعية منها، لعدم ورود نحو خاص من الشارع في باب التضمين، كما لا يخفى.

قوله (ره): (لأن المثلي ثابت في الذمة- إلخ-).

هذا على المشهور من اشتغال الذّمة بالمثل، و امّا على ما هو ظاهر الأدلة، فلانّ العين باقية على العهدة إلى ذاك الزمان، فيكون العبرة بقيمة يوم الدفع، لأنها قيمة العين لا المثل. فافهم.

قوله (ره): (و عن جامع المقاصد الرجوع فيه الى العرف- إلخ-).

الظاهر انّ مراده الرجوع الى العرف في تعيين ما يتحقق به الإعواز الموجب للانتقال إلى القيمة، و هو كذلك، لما مرّت الإشارة إليه، من ان المدار في باب كيفيّة التّضمين شرعا، هو العرف، لا الرجوع من تعيين مفهوم الإعواز، كي يتوقّف تعيينه على ما إذا انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز، فافهم. و لعلّ المحكى عن التذكرة، كان في بيان ما يتحقق به ذلك، اى ما يوجب الانتقال إلى القيمة عرفا، و الّا كان بلا دليل. فتدبّر جيّدا.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست