responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 25

جائز، فلا تغفل.

قوله (ره): (اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى- إلخ-).

لا يخفى انّ المتّجه، عدم جوازه، فان تملّك المالك للعين الموهوبة، تملك بوجه آخر، غير التملّك بالرّد في المعاطاة، ليحجب ردّ الأخرى إلى مالكها، كي حصل التراد، و لم يلزم الجمع بين العوضين، فالعينان و ان اجتمعا عنده، الّا انّ إحديهما بالمعاطات ابتداء، أو بعد التصرف في إحديهما بالهبة، و الأخرى بالرجوع الى العين في الهبة، لا المعاطاة. نعم لو كان الرجوع إليها بالفسخ، يمكن ان يقال بعود العلقة السّابقة، بحسب الاعتبار، و ان لم يكن عودها بحسب الحقيقة، لامتناع اعادة المعدوم، فكأنّه لم يكن هناك هبة، فيكون المعاطاة على ما كانت محلّا للتّراد، لكن الرجوع في الهبة، ليس فسخا لها، مع انّه لو كان من باب الفسخ، فلا يحكم بجواز التراد لعدم القطع به، و لا لاستصحابه، لانقطاعه قبل الرجوع قطعا، فافهم.

قوله (ره): (سقط الرجوع على القول بالملك لامتناع التّراد- إلخ-).

لو قيل بحصول الشركة بمجرد الامتزاج، و الّا لم يمتنع التّراد، لبقاء الأجزاء الممتزجة على ما كانت عليه من الملك، أو الإباحة، لمن صارت اليه من المتعاطيين، فيصح ردّها الى من انتقل عنه. فتدبر جيّدا.

[السابع إن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف]

قوله (ره): (لإطباقهم على انها ليست بيعا حال وقوعها، فكيف يصير- إلخ-).

قد عرفت بما لا مزيد عليه انّه لا غرابة فيه أصلا، و ليس حالها، الّا حال بيع الصّرف و السّلف في عدم كونهما بيعا قبل القبض في المجلس بالاتفاق، و صيرورتهما بيعا بعده كذلك، و من هنا ظهر انّ حالها في ترتيب أحكام الخيار و غيرها حالها، كما لا يخفى.

[الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة بما إذا تحقق الإنشاء بالفعل]

قوله (ره): (فان قلنا بعدم اشتراط اللزوم أي- إلخ-).

لا يخفى، انه خلف إذا افترض فيما إذا حصل بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم، فلا يكاد يتأتّى فيه، الّا بالخلف، ثم ان الفاقد لشرائط اللزوم، فان كان واجدا لجميع ما يعتبر في الصحة عند الجميع، فلا يعقل ان‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست