responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 24

قوله (ره): (و على المال التالف بأخذ بدله الحقيقيّ، و هو المثل أو القيمة- إلخ-).

قد مرّ غير مرة، انه ليس لعمومه هذا الشأن، و انما شأنه، إثبات السلطنة للمالك، قبالا لحجره فيما سوغ من التصرفات، فلا دلالة له على تجويز تصرف، فضلا عن الدلالة على الضمان بالمثل أو القيمة، و لعلّه أشار إليه بقوله فتدبّر.

قوله (ره): (و الظاهر انه في حكم التلف لان الساقط لا يعود- إلخ-).

لا يكاد يعود نفس الساقط، حقيقة لامتناع ارادة المعدوم، لكنه لا يختص بالساقط، بل الملكيّة الزّائلة عن العين الموجودة، كذلك لا تعود لذلك، و اعادة مثله كما في الملكيّة بمكان من الإمكان، فالعمدة مع الشك، هو أصالة عدم العود، و عدم زوال ملكه عمّا انتقل اليه بعوض الدين، و لا استصحاب للجواز ههنا، ليحكم عليها كما لا يخفى.

قوله (ره): (و الظاهر ان الحكم كذلك على القول بالإباحة، فافهم- إلخ-).

فإنّ الظاهر ان اباحة الدّين على من عليه الدّين لا يعقل لها معنى، الّا سقوطها، فيعود انّ السّاقط لا يعود مع ما علّقناه عليه طابق النعل بالنفل.

فافهم.

قوله (ره): (فهو كالتلف على القول بالملك- إلخ-).

قد عرفت ان التلف لا يمتنع معه التّراد، خلافا له (ره)، لكن الظاهر امتناعه مع النقل، و لو كان جائزا أيضا، و ذلك لان المراد به هو ردّ العين الى ملكه عن ملك حدث لصاحبه بنفس المعاملة، لا من ملك غيره، و لا عن ملكه بسبب غيرها، و لو كان فسخ ما يوجب ارتفاعها، لعدم إمكان التّراد بالمعنى المراد قبل فسخه، لكونه عن غير ملك المتعاطيين و بعده، لكونه عن غير ملكه الحاصل بالمعاملة، فإن فسخ المعاملة، كعقدها سبب مستقل، و ان أبيت فلا أقل من الشّك، و معه فالأصل عدم جوازه، لانقطاع الجواز بتخلّل ملك الغير، و بذلك ظهر عدم التفاوت بين ان يكون بعقد لازم، أو‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست