responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 241

و باختياره، فكيف يتعلق بالأحكام الشرعية الخارجة عن تحت قدرة المشترط و اختياره بالمرة. هذا، مع ان الأمر لو كان كما ذكره، من خروج التزام فعل المباح، أو الحرام عن مدلول الاخبار، لزم تقديم دليل نفوذ الشرط حكومة، أو توفيقا، كما تقدم أدلة سائر العناوين الطّارية من العسر و الضّرر، فلا وجه لملاحظة التعارض و الترجيح بأمر خارج. فافهم.

قوله (قدس سره): (و ربّما يتخيّل ان هذا الاشكال مختص- إلخ-).

لعل وجه تخيّل الفرق. ان الإباحة إذا كانت تكليفيّة، فهي تكون غالبا لأجل عدم المقتضي للإيجاب أو التّحريم، بخلاف الإباحة المترتبة على الوضع، فإنها باقتضائه، لكنه، لا يجدي ما لم يكن فعليّة، و اقتضائه لها بالعليّة، فتختلف و لا تنضبط. نعم عليه يكون الشرط المحرم للحلال، عزيزا جدّا، بل غير محقق، حيث لم يعلم بعد اباحة تكليفيّة، كانت لاقتضاء مقتضى، فضلا عن ان يكون بنحو العليّة، فافهم.

قوله (قدس سره): (و للنظر في مواضع من كلامه مجال- إلخ-).

منها تخصيصه الشرط المحلّل للحرام، أو المحرم للحلال، بما إذا كان على نحو القاعدة و العموم، من دون نظر الى فرد خاصّ، مع وضوح كون شرط شرب خمر خاصّ، و ترك فريضة خاصة، شرطا محللا للحرام، و كون شرط شرب التتن، أو تركه مدة، ليس كذلك.

و منها انه- قده- قد استشكل فيما اشترطت عليه، ان لا يتزوج، أو لا يتسرى بفلانة خاصة، مع انّه لا وجه على ما بناه، ضرورة انّه لا يوجب إحداث قاعدة كليّة، فتأمل جيدا.

[الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد]

قوله (قدس سره): (ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد- إلخ-).

اشتراط المنافي، تارة على نحو لا يتأتى منه القصد الى تحقق مضمون العقد أصلا، لأجل المناقضة، و ان يأتي منه إنشائه، فإنه خفيفة المؤنة، كما إذا أريد من لفظ (بعت) حقيقة البيع الذي هو التّمليك بالعوض، مع اشتراط عدم الثمن، و اخرى على نحو يتأتى منه القصد الى مضمونه حقيقة، غايته‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست