responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 240

حين عدم ثبوت طرفها، و ان لم يكن مسبوقة بالعدم الرّبطي، الذي هو مفاد ليس النّاقصة، حيث ان الشرط وجد إما مخالفا، أو غير مخالف.

فان قلت: أصالة عدم المخالفة بهذا المعنى، لا يثبت كون الشرط غير مخالف، الّا على الأصل المثبت، كما لا يخفى.

قلت: نعم، و لكنه لا حاجة الى إثباته، و يكفى ما يثبت به، و هو عدم ثبوت وصف المخالفة له، و به ينقح ما هو موضوع «المؤمنون عند شروطهم» [1] فان الخارج عنه بالاستثناء، ليس الّا عنوان خاص، و الباقي تحته كل شرط كان غيره، بلا اعتبار خصوص عنوان، بل بأيّ عنوان لم يكن بذاك العنوان، و من الواضح انّ الشرط الذي لم يثبت له المخالفة من ذلك، فتأمّل، فإنّه لا يخلو من دقّة.

قوله (قدس سره): (و مرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم هذا الحكم- إلخ-).

لا يخفى انّ أصالة عدم هذا الحكم على هذا الوجه لا يثبت عدم تحقق المخالفة، الّا على الأصل المثبت، فلا وجه لإرجاع أصالة عدم المخالفة إليها، مع أنها وافية بإثبات ما هو المهم، و لو لم نقل بالأصل المثبت، و لعلّ وجهه بنظره- قده- كون الشك في المخالفة مسببا عن الشك في كيفيّة جعل الحكم، و هو و ان كان كذلك، الّا ان عدم مخالفة الشرط ليس من الآثار الشرعية المترتبة عليه، كي يكون المرجع، هو الأصل فيها، فتأمل جيّدا، في المقام، فإنّه ينفعك في غير مقام.

قوله (قدس سره): (و فيه من الضعف ما لا يخفى- إلخ-).

حيث ان تخصيصه الشرط المخالف بذلك، ينافيه ما دلّ من الأخبار على عدم نفوذ الشرط، لكونه مخالفا، مع كون المشروط نفس الفعل كالتسرى، و الهجر، و الطلاق، على ان ذلك يستلزم كون الاستثناء منقطعا، ضرورة الشرط، و ان الالتزام الجدي، لا يكاد يتعلّق بما هو فعل الغير،


[1]- مستدرك الوسائل: 2- 473.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست