responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 226

(قدس سره): فان حدث عند المشترى عيب أخر، لم يكن له الأرش، لما تقدم، و لا الرّد مجانا، إذ لا يجبر البائع على الضّرر، و لا الرّد مع الأرش، لاشتماله على الرّبا، لان المردود حينئذ يزيد على وزن الانية.

قوله (قدس سره): (فاذا فرض ان صفة الصحة لا يقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة الربويّة، فيكون تلفها في يد المشتري- إلخ-).

لا يخفى انّ صفة الصّحة، و ان كانت كسائر الأوصاف، لا يقابل بالمال في عقد المعاوضة مطلقا، لما تقدم منه الاعتراف، و ان كانت موجبة لبذل الزّيادة بإزاء المتّصف بها، الّا انها من بين الأوصاف يضمن و يغرم، فكما ان المشترى انّما يكون ضامنا للمبيع لو تلف، لأجل تقدير رجوعه الى ملك البائع، و ان كان تلفه في ملك المشترى، فكذلك وصف صحته.

و بالجملة انّما كان ضمانها، و لزوم الغرامة لها، لأجل كونها شرعا و عرفا يقوم بالمال، كالموصوف بها، لا لكونها يقابل بإزاء شي‌ء من الثمن في البيع، فيكون تلفها هيهنا بعد تقدير الرجوع و تنزيله منزلته، كتلفها في المقبوض بالسّوم، في أنّها تالفة في ملك مالكها، فيضمنها المشترى القابض، غاية الأمر تقديرا، و تنزيلا هيهنا، و حقيقة هناك. و لا محيص عن هذا التّقدير، و الّا لا يعقل ضمان الإنسان، و الغرامة لما له، و قد بيّنا مفصلا في بعض الحواشي المتقدمة، انّه لا يصح الانتقال الى البدل بعد الفسخ، الّا بالتقدير، فراجع.

قوله (قدس سره): (و لا يقدر في ملك البائع، إلّا بعد رجوع مقابله من الثمن إلى المشترى و المفروض- إلخ-).

يكفي في تقدير كون تلفها في ملك البائع، رجوع ما يقابل الصحيح من الثمن إلى المشتري، كما في غير الربويّين، حيث انّها فيه أيضا لا يقابل بإزاء شي‌ء من الثمن، كما عرفت، و اعترف به (قدس سره)، فتأمل جيدا.

قوله (قدس سره): (و لعلّه لأن التأخير دليل الرضاء و يردّه- إلخ-).

بل لأن خيار العيب عنده على الفور، فإذا تراخى في التخاير، و اختار الرّد، أو الإمساك بالأرش، سقط الخيار بكلا طرفيه، بانتهاء أمده‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست