responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 225

كما كان في غاية الوجاهة للإطلاق، و الاستصحاب، لو قيل باشتراط ظهور العيب، على ما مرّت الإشارة إليه غير مرّة.

[و منها التصرف بعد العلم بالعيب]

قوله (قدس سره): (و حيث لم يدلّ التّصرف عليه- إلخ-).

حيث انّ غايته الدّلالة على الرّضا بالبيع، و إمساك المبيع، و هو أعمّ من إمساكه بالأرش، أو مع إسقاطه. نعم لو جعل التّصرف كاشفا عن إسقاط الخيار، لا التّخاير، و اختيار أحد طرفيه، كما هو لازم ما بنى عليه في بيان حقيقة الخيار، من انّه ملك فسخ العقد، و عدمه، لكان التّصرف موجبا لسقوط الأرش أيضا. فتأمل جيدا.

[و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب]

قوله (قدس سره): (و النّص الدالّ على اشتراط الردّ بقيام العين- إلخ-).

فيه، مع منع الاختصاص، انه لو سلّم، فلا يكون دليل على ثبوت الخيار فيه بالخصوص، إلّا أصالة جواز الرّد الثابت قبل حدوث العيب، فلا بد منها في إثبات جواز الرّد، فلا يكون هذه اضافة كما جعلها، كما لا يخفى، مع انها لا يجري إلّا بناء على اشتراط ظهور العيب. و دليل نفى الضرر، لا يعمّه، لأجل معارضة ضرره بضرر البائع بالفسخ، فافهم.

[و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه]

قوله (قدس سره): (و الأول أولى- إلخ-).

بل الثاني، و ذلك لأن الأوّل يستلزم إمّا الالتزام باختلاف البيوع بحسب قصد المتبايعين، و كون صحة المبيع مما يجعل مقابلا بالمال في غير الربويّين، و لا يجعل مقابلا به فيهما، أو الالتزام بلزوم الرّبا في بيع أحد الربويّين بالآخر مع عيب أحدهما، فيما إذا لم يكن المعيب زائدا على الصحيح، ليقع الزّيادة بإزاء الصّحة في الأخر، و لا يكاد يلتزم بأحدهما أحد، ضرورة عدم اختلاف البيوع، و بطلان بيع الربويّين، مع زيادة أحدهما و لو في طرف المعيب.

و هذا بخلاف الثاني، فإنّه لا بعد في التزام تمشي الرّبا في الفسخ مع الأرش، فإنّه و ان كان ليس ببيع و لا عقد، بل حلّ البيع و العقد اعتبارا، الّا انّه في الحقيقة تمليك بالعوض. هذا، مع انّه ظاهر كلام العلامّة، بل صريحه، في مسألة ما إذا كان المبيع آنية من ذهب أو فضة، حيث قال‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست