نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 146
جواز التمسك به لو كان، ثانيا، إذ مع الشّك في تأثير الفسخ يكون من باب التّمسك بالعموم أو الإطلاق، فيما لا يعلم عليه انطباق المطلق أو العام، ضرورة انّه مع تأثيره، ليس عدم ترتيب الأثر، من النقض و عدم الوفاء، حتى يقال بعدم جوازه بإطلاقها.
و من هنا ظهر انّه لا وجه لتخصيص هذا الاشكال بالآيتين الأخيرتين [1]، كما يأتي في كلامه زيد في علو مقامه. و هذا كلّه لو كان المراد من العقد، كما افاده، مطلق العهد أو ما يسمّى عقدا لغة و عرفا. و اما إذا كان المراد خصوص عهود اللّه تعالى، أو عهودهم في الجاهليّة، كما نقل التّفسير بهما عن ابن عباس [2] و غيره، فالآية أجنبيّة عمّا نحن بصدده.
ثم لا يخفى ما في عبارته- ره- «و المراد من وجوب الوفاء العمل- إلخ-» من الخلل، و حقّها ان يقال: و المراد من الوفاء. أو يقال: لزوم العمل. و قد عرفت انّ الوفاء و ان كان بحسب المفهوم واحدا، الّا انّه يختلف بحسب ما يتحقق به عملا و التزاما، حسب اختلاف العقود، و النذور، و العهود.
قوله (قدس سره): (بل قد حقّق في الأصول، ان لا معنى للحكم الوضعي- إلخ-).
قد حقّقنا فيما علّقناه على الاستصحاب من الرّسائل، ان الوضع يختلف، فمنه ما لا معنى له الّا ذلك، كالشرطيّة، و الجزئيّة، و المانعيّة، و نحوها. و منه ما هو إضافة خاصة، و اعتبار خاصّ، يترتب عليه عرفا و شرعا، آثار ينتزع عن منشأ انتزاع من عقد، أو إيقاع، و نحوهما كالملكية، و الولاية، و الوكالة، و نحوها، لا يكاد ان ينتزع بدون منشأ انتزاعها من الآثار التّكليفيّة. نعم ربما يكشف عنها بترتّب ما يخصّها منها، و من جملة ما يصحّ انتزاعها عنها، جعل من له السلطنة ايّاها، فمجرد جعل الشارع الولاية له