responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 123

قوله (قدس سره): (ضرورة حصوله في بيع كل غائب- إلخ-).

فيه انّه كثير ما يحصل الثقة بحصول المال الغائب، بحيث لا يعتنى باحتمال عدمه، و معه ليس فيه غرر الحصول و خطره، و بيع الثمّار و الزّرع، و ان كان من أظهر أفراد غرر الحصول، الّا انّ جوازه كان لدليل خاصّ، مع انّه ليس مطلقا بل مشروطا، فلا حظ.

قوله (قدس سره): (الّا انّه أخصّ من المدّعي- إلخ-).

بل يكون مباينا له، أشرنا اليه، و انّما صحّ الاستدلال به على اعتبار العلم بالقدرة، و ان كان أخصّ لا القدرة، فتدبّر جيّدا.

قوله (قدس سره): (و يضعف بأنّه ان أريد- إلخ-).

بل يمكن منع الملازمة مطلقا، فإنّه لا دليل عليها سوى ما ربّما توهم من كون الوجوب مقتضى العقد، كما يأتي منه في مسئلة القبض، أو كونه لأجل حرمة الغصب، أو كونه من جهة الوفاء بالعقد، و فيه انّ العقد لا يقتضي سوى حصول ما هو مضمونه من التّمليك و التّملك، و حرمة الغصب لا يقتضي إلّا عدم الامتناع عن تسليمه لو كان تحت يده، لا وجوب تسليمه لو أمكن و لو بتحصيله. و الوفاء بالعقد ليس الّا القيام بمضمونه قبالا لفسخه و نقضه، فيكون «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] إيجابا للوفاء لو كان الوفاء و الفسخ بالاختيار، و إرشادا الى عدم حصول الانفساخ لو لم يكونا كذلك، كما هو قضيّة غالب الأوامر و النواهي في المعاملات، و لا وجه هذا الفرض لإرجاع وجوب الوفاء الى وجوب ترتيب الآثار، مع انّه لو سلّم فليس التسليم فيما أمكن من آثار النّقل و الانتقال، و قد فصّلنا المقال في بيان معنى وجوب الوفاء فيما علّقناه على الخيارات، فراجع ثمة.

قوله (قدس سره): (و يضعفه منع توقف مطلق الانتفاع- إلخ-).

مع انّه لو سلّم، غير مقتضى للاشتراط، ضرورة انّ كون الغرض من البيع نوعا متوقّفا على التّسليم، لا يقتضي بطلانه لو حصل أحيانا، لا لهذا‌


[1]- المائدة: 1.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست