responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 124

الغرض اوّله و لكن لم يترتّب عليه و تخلّف عنه. و توّهم كونه سفهيّا لو لم يكن لهذا الغرض، في غاية السّقوط، ضرورة ان صرف المال بإزاء ما تعذّر تسليمه فيما إذا كان هناك غرض أخر عقلائي، كعتق العبد الآبق في الكفّارة و غيرها، ليس بسفهي قطعا، فتأمل جيّدا.

قوله (قدس سره): (و فيما لم يعتبر التّسليم فيه رأسا، كما إذا اشترى من ينعتق عليه- إلخ-).

ربّما يشكل بانّ انعتاق المبيع على المشترى الموجب لعدم استحقاقه التّسليم، من أحكام البيع و آثاره، و لا يكاد يترتّب عليه آثاره إلّا إذا كان واجدا لشرائط الصّحة، و منها القدرة على التّسليم، فكيف يسقط ما يعتبر في صحّته بما يترتّب عليها من الآثار؟ اللهم الّا ان يقال بانّ دليل الاعتبار ما دل إلّا على اعتباره في غير مثل هذا البيع، فافهم.

قوله (قدس سره): (ثم انّ الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين).

ظاهره كما يشهد به ما فرّعه عليه انّ الشّرط هي القدرة الواقعيّة المعلومة، فلا يكفي القدرة الواقعية بدون القطع بها، و لا القطع بها بدونها، مع انّ الدليل عليه لو كانت حديث نفى الغرر [1]، كان قضية الاكتفاء بالقطع، ضرورة عدم الغرر و الخطر معه و حصول الثقة بكمالها به، و عليه فلو باع ما لا يتمكن من تسليمه باعتقاد تمكنه منه صحّ و لو لم يتجدّد، اللّهم الّا ان يدّعى إجماع على اعتبار القدرة، و حديث نفى الغرر دلّ على اعتبار العلم بها أيضا، لكنّه كما ترى لا يلائم الاستدلال به على اعتبارها، فافهم.

قوله (قدس سره): (و هل يكفى قدرة الموكّل؟ الظاهر نعم- إلخ-).

إذ لا غرر معه أصلا فيما علم به، كما لا يخفى، و هكذا فيما اعتقد بقدرة الوكيل، فإنّه و ان أخطأ في اعتقاده، الّا انّ اعتقاده قد صادف الشرط، و بالجملة لا غرر مع الاعتقاد و لا فقد لشرط القدرة مع القدرة، فافهم.


[1]- وسائل الشيعة: 12- 330- ب 40- ح 3.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست