responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 114

مرتبة الانتفاع بالشّخص، كما مرّت الإشارة إليه، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (عدى المكاتبة المشهورة [1]).

و لا يخفى انّ المكاتبة مع اشتمالها على ما لا يقول به أحد، و هو جواز البيع بلا طرو عارض أصلا فيما هو سهم الامام (عليه السلام) من الوقف، غير دالّة الّا على جواز البيع في بعض الصّور، و لم يعلم عمل المشهور بما هو ظاهرها، كي يوجب بذلك انجبارها. الّا ان يقال: انّما يكون الانجبار بتوافقهم على العمل بها، و ان اختلفوا فيما استفادوا عنها، لكنه إذا علم انّ استنادهم فيما صاروا اليه كان إليها، و هو محل تأمّل، بل منع، فتأمّل جيّدا.

[و أمّا الوقف المنقطع]

قوله (قدس سره): (اشكال من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت- إلخ-).

يمكن ان يقال: انّ الجهالة انّما توجب الغرر المضرّ فيما إذا كانت في نفس العوضين، لا في منافعهما، حيث انّ المنافع ليست موردا للبيع، و لذا لو لم يعلم مقدارها، و انّ منفعة هذه العين، قليلة أو كثيرة، لم يضر قطعا. نعم تفاوت المنفعة، توجب تفاوت ماليّة ذي المنفعة، و الجهل بها ربّما يوجب الجهل بمقدار ماليّته، لكن الجهل بمقدار الماليّة مع العلم بالمال، لا يوجب الغرر، و لو سلّم فلا يكون بمضرّ بلا اشكال.

قوله (قدس سره): (لان حقيقته وقف مؤبّد [2]- إلخ-).

هذا إذا كان صرفه في سبيل اللّه بعد انقطاع الموقوف عليهم بجعل الواقف، بحيث كان داخلا بنحو في إنشائه، و امّا إذا كان تعبّدا من دون دخوله في جعله و إنشائه، و كان صرفه في سبيل اللّه، لانّه مال اللّه حيث خرج عن ملك الواقف و لم يدخل في ملك الموقوف عليهم، ملك طلق ليرثه ورثتهم، فاذا انقطعوا فيبغى بلا مالك، فيصرف في سبيله تعالى، فافهم.

[مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها]

قوله (قدس سره): (ثم انّ المنع عن بيع أمّ الولد قاعدة كليّة- إلخ-).

يمكن المناقشة في استفادتها من الاخبار التي ذكرها، و ذلك لانّ‌


[1]- وسائل الشيعة: 13- 303- ب 6- ح 5.

[2]- و في المصدر: لأنه حقيقة وقف مؤبد.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست