responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 113

قوله (قدس سره): (و السّند صحيح و التأويل مشكل- إلخ-).

لا يخفى على من نظر في الرّواية [1] على طولها، من صدرها الى ذيلها، عدم إبائها عن الحمل على انّه (عليه السلام) اوصى بصدقة ما عيّنه من أمواله ببيع و غيره، كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في صدرها بعد البسملة، «هذا ما اوصى به في ماله عبد اللّه على» و ان كان في بعض فقرأتها، شهادة على انّه أوقفها مثل قوله: «و انّ الذي كتب من أموالي هذه صدقة واجبة تبلة، حيّا أنا أو ميتا». لكنّه لا يأبى عن الحمل على التأكيد في صدقة ما كتبه بعد موته، و انّه لا يكاد يرجع عن هذه الوصيّة، لا أنّه جعله صدقة في حال حياته، كيف، و الّا فلا بدّ من حمل قوله «هذا ما اوصى به في ماله» على مجرد الإقرار، و هو بعيد جدا، كما يظهر من ملاحظة سائر الفقرات، فراجع فيها.

[الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس]

قوله (قدس سره): (فاذا فرض القطع أو الظّن بانقطاع شخصه- إلخ-).

الظاهر انّ جواز البيع يدور مدار التأدية إلى الخراب، بحيث لو قطع بالتّأدية اليه، ثم ظهر انّه أخطأ ظهر انه لم يكن هناك جواز أصلا، و عليه لا دليل على إلحاق الظّن به هيهنا، الّا ان يقال: انّه لو لا اعتباره، لوقع في المخالفة كثيرا، و هو مما يقطع بأنّه خلاف غرض الشارع، بل يمكن بذلك ان يستكشف ان جواز البيع، بناء على كونه من مراتب الوقف، و تعلّق به قصد الواقف في الجملة، يكون بمجرد الظّن بالتّأدية، لا مرتّبا على نفسها، فتأمل.

قوله (قدس سره): (و فيه انّ الغرض من الوقف، استيفاء المنافع [2]- إلخ-).

هذا انّما يتم لو كان مبني كلامهم على انّ الوقف، هو حبس خصوص العين، و اما إذا كان مبناه على انّه حبسها بنفسها ما دام الانتفاع بها و ببدلها، فيما إذا لم يكن لها انتفاع، فلا ضرورة انّ الانتفاع بالبدل عليه يكون من الوجوه و المقصود بالوقف، لا الأقرب بمقصود الواقف. نعم يقع الكلام معهم في الصّغرى، و ان الانتفاع بالبدل من مراتبه، أو ليس له، الّا‌


[1]- وسائل الشيعة: 13- 312- ب 10- ح 4.

[2] و في المصدر: و فيه ان الغرض من الوقف، استيفاء منافعه.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست