responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 96

عمروا فقد وصل إليه نصف حقه، ولا يسوغ عند العقل اهمال الحق رأسا بمجرد عدم امكان ايصاله بتمامه.

ثم إن هذا البيان إنما يتم في مثل التداعي بالنسبة إلى عين واحدة، وأما فيما نحن فيه الدائر امره في الزائد عما اتفق عليه المقومان بين الاستحقاق وعدم الاستحقاق، لا استحقاق المشتري واستحقاق البائع فلا مجال للتنصيف من باب الجمع بين الحقين لعدم الموضوع كما عرفت.

نعم بناء على سببية البينة ينبغي القول بسببية بينة الاكثر، فإن مدلول بينة الاقل وإن كان نفي الزائد إلا أنه لا معنى لسببية بينة الأقل لاعتبار عدم ملكية الزائد، وعدم اعتبار ملكية شئ بعدم السبب لا بسبب العدم، فإن العدم لا شئ حتى يتوقف على سبب، وعدم القبول بتقديم بينة الاكثر مع أنها سبب لا مزاحم له في التأثير لعله من جهة عدم القول بالسببية، فتدبر جيدا.

ثم إن هنا وجها آخر للسببية - ولعل كلام المصنف العلامة ( رحمه الله ) وغيره من الاعلام (رحمهم الله) مبني عليه - وهو أن قيام البينة ليس سببا لاعتبار الملكية والحقية حتى يرد المحذور المتقدم، بل سبب لوجوب ترتيب أثر الملك والحق عملا، ففي مورد البينتين معا مصلحة مقتضية لترتيب الاثر، وتأثير المقتضيين معا محال، لعدم امكان ترتيب الاثر على ملكية العين بتمامها لكل منهما، فيجب إما طرح المقتضيين معا، وهو مع امكان التأثير في الجملة بلا موجب، أو طرح أحدهما رأسا واعمال الآخر وهو بلا مرجح، أو التخيير وهو في حقوق الناس باطل، فإن معناه التخيير بين اداء الحق إلى مستحقه والى غير مستحقه، بخلاف الالتزام بترتيب الاثر على كل منهما بمقدار متساوي النسبة إلى البينتين وهو التنصيف، ومدلول كل منهما وإن كان ترتيبالاثر على ملكية كل جزء جزء من اجزاء العين الواحدة ووجود المقتضي في الاجزاء المعينة، إلا أن التخيير بين اداء هذا النصف المعين إلى زيد والآخر إلى عمرو أو العكس بحكم العقل فيكون التخيير في النصف كالتخيير في الكل بناء على جوازه.

ومنه تبين أن العمل بالبينتين في باب التقويم بالتنصيف أيضا لا مانع منه، إذ

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست