responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 95

هو مردد، حيث لا ثبوت للمردد لا ذاتا ولا وجودا ولا ماهية ولا هوية، بخلاف اعتبار ملكية نصف العين لزيد ونصفها لعمرو فإنه معقول، فتأثير السببين في ملكية التمام استقلالا غير معقول، وتأثير كل منهما في نصف مدلوله معقول، لعدم المزاحمة،فلابد من الأخذ به، بداهة استحالة عدم تأثير السببين في مالا تزاحم بينهما، هذه غاية ما يتصور في تأثير الحجتين في نصف مدلولهما.

والتحقيق: أن اعمال السببين في النصف إنما يعقل إذا كان كل ما هو ملك بالاستقلال لاحد كانت كسوره الاشاعية أيضا ملكا اشاعيا له، مع أنه ليس لمالك الدار بتمامها إلا الملك الاستقلالي لتمامها المنحل إلى ملك كل جزء جزء من اجزائها العينية المتعينة خارجا، نعم كسوره الاشاعية كسور ملكه الاستقلالي، لا أنها ملك اشاعي له مع فرض عدم شريك له في الملك، وجواز بيع النصف المعين والمشاع من آثار السلطنة المطلقة على العين المملوكة له، لا من آثار ملك العين استقلالا واشاعة معا.

إذا عرفت هذا تعرف: أن مدلول احدى البينتين أن العين بتمامها وباجزائها ملك استقلالي لزيد، ومدلول الأخرى أنها بتمامها وبأجزائها المعينة ملك استقلالي لعمرو، فكما أن السببين متزاحمان في اعتبار ملكية التمام لهما كذلك متزاحمان في اعتبار ملكية كل جزء جزء لهما، فما هو مدلول البينة ويترقب منها التأثير فيه مورد المزاحمة، وما لا يكون مورد التزاحم وهما النصفان على الاشاعة فهو خارج عنمدلول البينة، فلا يترقب تأثيرها فيه ليقال إن السببين غير متزاحمين فيه، فلابد من الالتزام بتأثيرهما، هذا كله في التنصيف من حيث العمل بالبينتين واعمال السببين.

وأما التنصيف من حيث رعاية الحقين فنقول: حيث إن العين الواحدة التي هي مورد التداعي غير خارجة عن الطرفين، إما للعلم الاجمالي أو لدلالة البينتين بمدلولهما الالتزامي على نفي الثالث، فلابد من ايصالها إلى مستحقها الواقعي مادام الامكان، وحيث لا يمكن ايصالها بتمامها إلى مستحقها الواقعي وامكن ايصال نصفها فيجب، فإن المستحق لها إن كان زيدا فقد وصل إليه نصف ما يستحقه، وإن كان

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست