responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 85

الملكية بسبب مملك يلزمه عدم بقاء الملك الاول غير زوال الملكية بمعنى عدم قابلية الشئ لاعتبار الملكية.

وأما القصاص أو القتل بالارتداد فهو من أوضح أفراد تلف المبيع.

وأما أخذ الارش المستوعب فلا يستدعي بوجه انفساخ العقد لبقاء المبيع على ماليته وملكيته، ويستحيل أن تزول عنه المالية والملكية بأخذ ما يوازي ماليته خارجا، نعم تكون الجناية الموجبة لتفديته بما يساوي ماليته أو بأنقص عيبا مضموناعلى البائع، فأرش الجناية على عهدة البائع، إلا أنه لو اداه المشتري بلا اذن من البائع لم يكن له الرجوع عليه، فإنه كاداء الدين بلا اذن من المديون كما حكي التصريح به عن العلامة في جملة من كتبه [1]، هذا كله حكم ما قبل القبض.

ثانيها: في حكم ورود البيع على المعيب باحد اقسام العيوب المذكورة فنقول: أما النقص الخارجي المسقط للمالية فهو مانع عن انعقاد البيع، فإنه مبادلة مال بمال، وكذا المسقط للملكية فإنه تمليك عين بعوض، وقد اشرنا إلى بعض ما يتصور من المناقشات من حيث اعتبار المالية أو الملكية في حقيقة البيع في ما علقناه على كتاب البيع، فراجع [2].

وأما النقص الاعتباري كتعلق حق الجناية بالعبد المبيع فقد بينا في بيع العبد الجاني سابقا [3] عدم لزوم شئ من المحاذير المنافية لحقيقة البيع، فإن جهات النقص والمنافاة إما راجعة إلى المالك وإما راجعه إلى المملوك، والنقص المنافي للاول إما عدم ملك العين وإما عدم ملك التصرف، ولا دليل على خروجه عن ملك مولاه بمجرد الجناية وإن قواه صاحب المقابيس (قدس سره) [4]، نظرا إلى ظواهر بعض الاخبار المعارضة لبعضها الآخر والمنافية للقواعد، كما أن ملك التصرف لا يزول إلا باحدموجبات الحجر، وليس هنا شئ منها إلا تعلق حق المجني عليه بنفس العين، وسيجئ [5] ان شاء الله تعالى أنه لا يمنع من النقل والانتقال، فلا يعقل أن يوجب


[1] التذكرة 1: 540 سطر 30.

[2] ح 1: 15، تعليقة 5.

[3] ح 3: 273، تعليقة 190.

[4] مقابس الانوار 182 سطر 18.

[5] نفس التعليقة.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست