responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 84

الجاني لم يخرج بذلك عن الملك ولم يدخل فعلا في ملك المجني عليه، حتى يكون من قبيل تلف الملكية، بل مجرد استحقاق المجني عليه للتملك فيكون كاستحقاق الشريك لتملك حصة شريكه من المشتري، غاية الامر أنه هناك بالعوضوهنا مجانا، فمجرد استحقاق التملك وحق اتلاف ملكية المشتري وازالتها ليس من تلف المبيع لا ذاتا ولا مالية ولا ملكية فلا انفساخ ولا خيار.

نعم ربما يتخيل خيار التعذر فيه بملاحظة استحقاق المجني عليه اقباضه من البائع.

ويندفع: بأن مجرد الاستحقاق لا يوجب اقباض الجاني حتى يمتنع اقباضه للمشتري شرعا، بل بالاسترقاق يصير ملكا للمجني عليه، فيجب اقباضه.

وأما الحكم بالقصاص كما في قتل العمد فانفساخ العقد بملاحظة أن استحقاق المجني عليه للقصاص يوجب سقوطه عن المالية، بل عن الملكية، أما سقوطه عن المالية فإنه مع استحقاق القصاص لا يبذل بأزائه مال مع عدم نفع معتد به، وأما سقوطه عن الملكية فإن اعتبارها للمشتري مع عدم المالية وعدم نفع معتد به لغو، والتحقيق أن جواز القصاص ليس إلا جواز اعدام المال، لا أنه هدر للمالية كالحكم بهدر مالية الخمر والخنزير، ومنه تبين عدم زوال الملكية.

وأما الحكم بدية كاملة فكونه من تلف المبيع ليس إلا بتوهم استحقاق مالية الجاني للمجني عليه، وأنت خبير بأن استحقاق أرش الجناية استحقاق ما يوازيمالية الجاني، لا استحقاق شخص ماليته، فلم يخرج الجاني عن المالية ولا عن الملكية ولو بالنسبة إلى المولى، هذا كله في التلف بلحاظ الاحكام المزبورة.

وأما بالاضافة إلى نفس الاسترقاق أو القصاص أو استيفاء الدية المستوعبة لقيمة الجاني فنقول: أما الاسترقاق فهو داخل في القاعدة بملاحظة انه لم يبق ما يقبض وأنه لا يرتفع ضمانه إلا بالقبض، لا أن التملك - بما هو موجب للانفساخ لكونه مزيلا للملكية - فيدخل في تلف الملكية المسلم كونه موجبا للانفساخ، أما التملك فهو موجود في التملك بالشفعة، مع أنه لا يوجب الانفساخ، ومنه تعرف أن زوال

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست