responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 411

والمبيع في ضمان البائع إلى أن يتحقق قبضه، فمع عدم امكانه عادة يستقر عليه الضمان، وزوال المالية في الشخص لا يوجب عدم التمكن من القبض، بل ليس إلا زوال الوصف، خصوصا إذا كان مثل ذهاب رائحة ماء الورد، لا زوال المالية من دون ذهاب شئ منه كما في الاوراق المطبوعة المتقومة ماليتها باعتبار السلطان مثلا.

وبالجملة: دخول زوال المالية في الشخص في باب التلف قبل القبض ليس مسلما حتى يقاس به الكلي ويتصور تلفه قبل قبضه بقبض فرده، مضافا إلى وضوح انصراف التلف في النبوي عن مثل هذا التلف، هذا بحسب الفتاوى.

وأما بحسب النصوص فقد مر أن مورد غالب اخبار المنع هو الكلي المتوقف تعينه على الكيل والوزن في مقام الوفاء، نعم بالقرينة التي ذكرناها يمكن التعميم، كما أن مورد خبر الثعلبة [1] وخبر بيع الثمرة [2] وبيع البز [3] قبل القسمة هو الشخص، وظاهر جملة منها هو الاعم، فالظاهر عموم الحكم منعا وجوازا للشخصي والكلي سواء ذميا أو خارجيا، والله العالم.

ومنها: هل المنع وضعي أو تكليفي تحريمي أو تنزيهي؟ والكلام تارة بحسب مايستفاد من الاخبار، وأخرى من الكلمات.

أما بحسب الاخبار فظاهر النهي وإن كان هو التحريم تكليفا إلا أنه ربما يقال إن النواهي المتعلقة بالمعاملات لها ظهور ثانوي في الارشاد إلى الفساد، وكذا الاوامر المتعلقة بها ظاهرة في الارشاد إلى الصحة، لا أنه بعد رفع اليد عن ظهورها في الوجوب لها ظهور في الترخيص التكليفي، والانصاف أن هذا الظهور الثانوي لا ينبغي انكاره إلا إذا كانت قرينة موجبة لرفع اليد عنه وارادة الحرمة التكليفية أو الكراهة.

وأما ابقاء النواهي على ظهورها الأولي واستفادة البطلان من تعلقها بذات


[1] وفي نسخة (أ) (السعلية) والظاهر انها (التوالية)، اخبار التولية راجع وسائل الشيعة، باب 6 من ابواب احكام العقود.

[2] وسائل الشيعة، باب 7 من ابواب بيع الثمار.

[3] وسائل الشيعة، باب 16 من ابواب احكام العقود، ح 10.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست