responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 341

سقوط الحق بطور النتيجة، أو في قبال اسقاط الحق، والاول لا يقتضي القيام، بل الغرض منه سقوطه عنه، والثاني قابل للقيام بمعنى أن المشتري يستحق على البائع هذا الفعل وهو اسقاط حق المطالبة.

نعم إذا كان اسقاط الحق شرطا من البائع على نفسه، وكان الزيادة شرطا في ضمنه على المشتري ففساد الشرط لا يقتضي فساد شرط السقوط أو الاسقاط المشروط كما هو المبنى، إلا أنه أمر آخر لا دخل له بالبيع بشرط الاجل بالزيادة، مع أن البائع بعد فساد شرط الزيادة المأخوذ في شرط سقوط الحق أو اسقاطه له الخيار بناء على أن فساد الشرط توجيه للمشروط له، فلا يكون البائع ملزما بترك المطالبة وهوالمطلوب.

هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الاجل

- قوله (قدس سره): (لو تبرع بدفعه لم يجب على البائع القبول. الخ.) [1]

ذكر (قدس سره) في هذه المسألة أمرين: أحدهما: وجوب قبول البائع للثمن الذمي قبل الحلول وعدمه ثانيهما: أنه لو اسقط المشتري الاجل الذي يستحقه هل يسقط وللبائع مطالبته في الحال ام لا أما الاول: فغاية ما يقال في وجه عدم الوجوب امور: أحدها: ما عن التذكرة [2] بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقليد المنة.

وفيه: أن الزيادة مال لا يتعين ملكا للدائن إلا بقبوله، فلا يقاس بما هو ملكه، والتعجيل إنما هو في وفائه.

ثانيها: أن التأجيل كما هو حق للمشتري كذلك هو حق للبائع، نظرا إلى التزام المشتري للبائع بحفظ ماله في ذمته، فله السلطنة على حقه دون حق البائع.

وفيه: أن التأجيل لا يقتضي إلا تقييد ما لولاه لثبت، وليس ذلك إلا سلطنة البائع


[1] كتاب المكاسب 305 سطر 19.

[2] التذكرة 1: 559 سطر 2.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست