responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 340

أبعد الأجلين لا يستحق إلا اقل الثمنين، ولا يبعد أن يقال إن البيع بثمنين على هذا النحو عرفا بمعنى أنه يبيع بدرهم لكنه إن أخره إلى شهر فعليه درهمان.

وأما تنزيل الروايتين على التعبد باقل الثمنين في أبعد الاجلين في فرض البيع بالمردد أو بما يختار فهو مخالف لقواعد كثيرة، أعظمها أنه تعبد بملكية الاقل مؤجلا بلا سبب معاملي، لا تعبد بصحة البيع بما هو بيع، إذ هو متقوم بالقصدالمنتفي هنا وجدانا فهو ابطال للبيع على أي تقدير، وتعبد بغير البيع لا بالبيع بالغاء شرط أو شروط حتى يعقل التعبد به.

ثم إن ما ذكرنا من الصورة الثالثة التي نزلنا عليها الروايتين لا يقتضي إلا صحة البيع بالاقل مع جواز التأخير كالبيع الحال، وأما لزوم التأخير من طرف البائع فلا يقتضيه البيع المشروط بالوجه المذكور، وربما يستفاد من الروايتين استحقاق المشتري للتأخير إلى أبعد الاجلين، وقد حكي عن الدروس [1] لزوم الاجل من طرف البائع.

وأما ما أفاده المصنف (قدس سره) في تصحيح ذلك بأن الزيادة ليست في قبال التأخير حتى إذا لم يستحق البائع للزيادة لا يستحق المشتري للتأخير، بل في قبال اسقاط حق مطالبة البائع إلى شهر.

فهو مندفع: بأن حق المطالبة ليس إلا السلطنة على المطالبة، لا أنه حق حتى يقبل الاسقاط، مع أن مقابل الزيادة إن كان سقوط الحق بنحو شرط النتيجة فمع عدم نفوذ الشرط لا نتيجة، وإن كان اسقاط الحق بنحو شرط الفعل فإذا لم يستحق البائع الزيادة على المشتري لا يستحق المشتري اسقاط حق المطالبة على البائع.

وأما اصلاحه بأن حق المطالبة غير قابل للمقابلة لأن المشتري لا يعقل أن يقومبه حق المطالبة كما يقوم به ملك الزائد بالبائع، إذ لا معنى لاستحقاق الشخص المطالبة عن نفسه، بخلاف حق التأخير فإن المشتري له التأخير بسبب المقابلة بالزيادة.

فهو واضح الفساد، إذ ليس الكلام في مقابلة الزيادة لحق المطالبة، بل في قبال


[1] الدروس الشرعية 3: 203.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست