responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 331

المرغوب منه، وأما إذا فرض هناك اثر يترقب ترتبه عليه [ كاعتبار ] [1] حق الخيار الذي قد اقتضت المصلحة ثبوته، فلا محالة يعتبر بقاء اعتبار الملكية بعد التلف لاعادة الربط الملكي باعمال الخيار، فالرد حقيقي لا عنواني، والمردود حقيقي، لأن الباقي عين الحادث لا عين المقوم للقرار المعاملي حتى يكون عنوانيا، فتدبره فإنه حقيق به.

هذا كله بملاحظة مقام الثبوت وامكان بقاء الخيار مع التلف تارة وعدمه اخرى، سواء كان بمعنى حق حل العقد أو حق الرد والاسترداد.

وأما بملاحظة مقام الاثبات: فقد مر منا سابقا مرارا أن ما كان عنوانه الخيار لا يراد به إلا حق حل العقد، ولذا قوبل في بعض الاخبار بالوجوب الذي لا اضافة له إلا إلىالعقد، ولا يراد منه إلا الثبوت المستقر، وما كان عنوانه الرد فهو أيضا مضاف إلى البيع، وظاهره البيع بمعنى المعاملة الخاصة، لا المبيع بارادة المبني للمفعول، ومن الواضح أن رد المعاملة البيعية في قبال استقرارها عبارة اخرى عن حل العقد في قبال ثبوته وقراره، فصح أن يقال إن الاصل بقاء الخيار مع تلف العين إلا إذا ثبت اعتبار بقائها في خصوص مورد، كما ثبت في خيار العيب بالنسبة إلى المعيب، لا بالنسبة إلى الثمن، وقد تكرر منا في هذه التعليقة جملة مما يتعلق بخصوصيات المقام [2] فلا نعيد.

العين مضمونة بعد الفسخ

- قوله (قدس سره): (فالعين مضمونة في يده. الخ.) [3]

الضمان تارة يراد منه ضمان الغرامة، واخرى ضمان المعاوضة الذي اثره انفساخ العقد بالتلف قبل القبض أو في زمان الخيار، وثالثة مجرد كونه معوضا بعوض في العاملة، ولا ريب أن هذا المعنى الأخير لا بقاء له بعد الفسخ قطعا، فلا معنى لان


[1] كلمة غير واضحة في الاصل يحتمل انها ما اثبتناه.

[2] ح 4 تعليقة 340، وما بعدها، تعليقة 120.

[3] كتاب المكاسب 303 سطر 13.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست