responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 33

زمان الخيار إلى زمان الفسخ يوجب التعبد ببقاء الحق حال الفسخ المحقق، ولا حاجة إلى اثبات وقوع الفسخ في تلك الحال، حتى يقال إنه لا يثبت بالتعبد بنفس بقاء الحق إلا على الاصل المثبت، وحيث إن وقوع الفسخ في أول الوقت بهذا العنوان لا أثر له فليس اصالة عدم حدوث الفسخ في زمان الخيار تعبدا بعدم موضوع الاثر، ليكون تعبدا بعدم الاثر، بل اللازم في تأثير الفسخ الولاية عليه حال تحققه، وهو مما يثبت باستصحاب بقاء زمان الخيار إلى زمان صدور الفسخ، من دون حاجة إلى اثبات وقوعه فيه ليكون الاصل مثبتا، أو يتمسك باصالة عدم وقوعه فيه، هذهنبذة مما ينبغي أن يقال في هذا المجال.

وأما الكلام في اصالة صحة الفسخ: فالاشكال في جريانها في نفسها مع قطع النظر عن مقام التنازع هو ما اشار إليه المصنف (قدس سره) في أواخر كتاب البيع [1] في اختلاف المتبايعين من أن مجرى اصالة الصحة ما إذا احرزت قابلية المحل عقلا وعرفا وشك في تأثيره شرعا، ومن الواضح أن انشاء الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار لغو في نفسه، إذ لا فسخ ممن لا حق له عقلا وعرفا، نظير ما ذكره (قدس سره) في رجوع المرتهن عن الاذن، فإن رجوع المرتهن عن الاذن بعد تصرف الراهن لغو لا أثر له عقلا ولا عرفا، لعدم بقاء المحل لاذنه كي يجدي رجوعه، وقد بينا ما عندنا هناك من أن اصالة الصحة التي مدركها بناء العقلاء لا يعقل أن يكون موضوعها البيع العرفي مثلا، بل في كل مورد احرز أن العاقل الشاعر في مقام البيع بانشاء البيع يبنى على صحته، وإن شك في ما يتقوم به عقلا في شخص هذه المعاملة اتفاقا، حتى مثل قصد التسبب إلى الملكية المنوط به حقيقة العقد، فضلا عن غيره، فراجع [2].

- قوله (قدس سره): (لا تثبت وقوع الفسخ. ..الخ)[3].

كما لا تثبت وقوع العقد في أول الوقت ليترتب عليه ثبوت حق الخيار في حالالفسخ، فالصحيح اصالة بقاء زمان الخيار حال الفسخ المعلوم زمانه كما قدمناه في


[1] كتاب المكاسب 200 سطر 26.

[2] ح 3: 365، تعليقة 278.

[3] كتاب المكاسب 265 سطر 24.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست