responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 32

- قوله (قدس سره): (يحتمل اقل الامرين من الارش. ..الخ)[1].

لا يخفى عليك أن الارش إذا كان في ذمة البائع كان استحقاق ما يساوي الارش من زيادة الثمن على القيمة، أو أقل الامرين من الارش وزيادة الثمن بحسب الواقع والعلم الاجمالي باستحقاق أحد الامرين صحيحا، وأما إذا كان الارش غرامة شرعية فمرجعها إلى استحقاق المشتري لتغريم البائع، فلا علم اجمالا بثبوت شئ في ذمةالبائع، بل مجرد الاحتمال بالنسبة إلى زيادة الثمن على تقدير التقاص فيما يساوي قيمة المبيع، وعليه فمقتضى اقراره بالفسخ - هو الاقرار بعدم استحقاق التغريم - فليس له مطالبة الغرامة.

نعم إذا رجع المدعي للفسخ عن دعواه وصدق البائع في انكاره كان له المطالبة بالارش، إذ لم يثبت من المشتري الاقرار بعدم استحقاق الارش ليحتمل اسقاط مراده بوجوه [2] لازم الدعوى التي رجع عنها، فتدبر، كما أن انكار البائع ليس اقرارا باستحقاق المشتري للارش، فتدبر.

- قوله (قدس سره): (لو اختلفا في تأخر الفسخ عن اول الوقت. ..الخ)[3].

الكلام تارة فيما يقصيه الاصول في الطرفين، واخرى في اصالة الصحة.

أما الكلام في الاصول فنقول: حيث إن الفسخ في اول الوقت هو المؤثر شرعا في انحلال العقد فكما أن الاصل بقاء زمان الخيار الى حال تحقق الفسخ كذلك الاصل عدم الفسخ في أول الوقت.

وأما اصالة بقاء العقد - المذكورة في المتن - فهي ليست في عرض اصالة بقاء زمان الخيار، ولا في عرض اصالة عدم حدوث الفسخ في ذلك الزمان، لأن الشكفي بقاء العقد مسبب عن الشك فيهما، لكن الظاهر أن الفسخ في أول الوقت إنما يكون له الاثر، ولا أثر للفسخ في غيره، من حيث إن انشاء الفسخ لا يؤثر إلا إذا كان عن استحقاق وولاية على الفسخ، ولا ولاية ولا حق إلا في أول الوقت، فاصالة بقاء


[1] كتاب المكاسب 265 سطر 19، وفيه (يحتمل ان ياخذ اقل الامرين. ).

[2] هكذا في الاصل، ولا يخفى ما فيه.

[3] كتاب المكاسب 265 سطر 21.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست