responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 274

من حيث اقتضائه لدخول العبد في ملك البائع، وأما عدم انعتاق الجارية، لأن انعتاق العبد مع وجود شرطه إذا لم يحصل بعتق الجارية لا يحصل بالاولوية.

نعم البرهان المتقدم إنما يجدي إذا قصد الفسخ والاجازة بجزء من الصيغة، فإن منافي الفسخ هي الاجازة فقط، حيث لا يترقب تأثير الانشاء في العتق قبل تماميته ليقع التنافي بين تأثير الانشاء في عتق العبد وتأثيره في الفسخ المقتضي لدخوله في ملك البائع.

وأما توهم: أن مرتبة الانشاء في الفسخ متقدمة على مرتبة الفسخ في اقتضاء الدخول والخروج، فلا منافي له في مرتبة نفسه إلا الاجازة.

فمندفع: بما ذكرناه في محله أن التنافي لا يكون إلا بلحاظ المعية والاجتماع فينحو الوجود الخارجي الزماني، فالتقدم والتأخر بالطبع لا يجدي في رفع المنافاة مع المعية الزمانية.

ومما ذكرنا يتضح أن ما اقتصر عليه في الجواهر [1] من التدافع بين كونه ملزما وفاسخا إنما يجدي في عدم تحقق الاجازة والفسخ، لا في عدم تحقق العتق اصلا، حتى عتق العبد المصادف لشرط نفوذه وعدم توقفه على الاجازة، وكذلك ما أفاده المصنف (قدس سره) من عدم كون المشتري مالكا لهما بالفعل، لأن ملك احدهما يستلزم خروج الآخر عن ملكه، فإنه إنما يجدي في دفع توهم انعتاقهما معا، لا في دفع توهم انعتاق العبد المصادف لشرطه، مع ما عرفت من أن الفسخ غير مزيل لشرط عتق العبد، فإن شرطه الملك المتصل بزمان تمامية الانشاء، والزائل هو الملك المقارن.

وأولى بالمناقشة فيه ما ذكره في صدر كلامه من أن عتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية وبالعكس، فإن التنافي لا يوجب توقف وجود أحدهما على عدم الآخر وبالعكس، بل وجود كل منهما ملازم لعدم الآخر لا متوقف عليه.

المورد الثاني: ما إذا قصد خصوص الفسخ بانشاء عتقهما، فعن بعض اجلة المحشين [2] ( رحمه الله ) تحقق الفسخ وعتق الجارية والعبد معا، أما الفسخ فلعدم المزاحم له


[1] جواهر الكلام 23: 71.

[2] حاشية اليزدي 2: 156 سطر 2.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست