responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 273

وعليه فمورد البحث ما إذا كان مقتضى الاجازة ابرام العقد انشاء، ومقتضى الفسخ حل العقد، وهما متنافيان ولو بالعرض، حيث إن الفسخ كما عرفت بديل العقد ومنافيه ذاتا، وإبرام العقد في قبال تزلزله، لكنه لتوقفه على العقد لعروضه عليه فلا محالة لا يجامع ارتفاع العقد وانحلاله، فالبحث حينئذ يقع في موارد: الاول: ما إذا قصد الاجازة والفسخ بمعناهما المتنافيين، ولا ريب أنه مع الالتفات إلى تنافيهما يستحيل تحقق القصد إلى المتنافيين جدا، فلا موقع للبحث أيضا، وأمامع عدم الالتفات إلى تنافي مقتضاهما فيتوجه القصد، لكن فرض التنافي واقعا يستلزم عدم حصولهما معا، وإلا لزم الخلف، ولا أحدهما بالخصوص لعدم المخصص، وحينئذ فكما لا فسخ ولا اجازة كذلك لا يقع شئ من العتقين، أو يقع أحدهما وهو عتق العبد، لأن شرط الانشاء فيه وهو الملك حاصل، والاجازة غير دخلية في تأثير الانشاء في ملكه، والفسخ الذي هو مزيل لشرطه وهو الملك مزاحم بالاجازة على الفرض، وكل مقتض لا مانع له أو له ما لا مانعية له - لابتلائه بالمزاحم - يؤثر أثره.

ويندفع: بأن الفسخ له حيثيتان، حيثية ذاتية، وحيثية عرضية بلحاظ مقتضاه واثره، فبالحيثية الاولى - وهو كونه حلا للعقد - مناف للاجازة المتقومة ببقاء العقد، وبالحيثية الثانية اثرها خروج العبد من ملك المشتري ودخوله في ملك البائع، واحد الاثرين - وهو خروجه عن ملك المشتري - وإن لم يكن منافيا لعتق العبد لاجل التوهم المتقدم من حيث كونه مزيلا لشرطه، فإن الشرط في تمام العقود والايقاعات هي الملكية المتصلة بزمان تمامية الانشاء.

ومن الواضح أن الفسخ على تقدير تحققه بالانشاء يزيل الملك المقارن لتماميةالانشاء، لا الملك السابق، بل منافاته لعتق العبد بلحاظ الاثر الثاني، وهو دخول العبد في ملك البائع، ومن البين أن دخول العبد في ملك البائع مقارنا لتمامية الانشاء، وزوال الرقية والملكية عنه رأسا في ذلك الآن محال، فجهة منافاة الفسخ غير مقصورة على المنافاة مع الاجازة بلحاظ حيثية الذاتية، بل له جهة منافاة اخرى للعتق

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست