responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 264

بنى العرف والعقلاء على كاشفية الاشارة باليد إلى القيام عن ثبوته أو عن البعث نحوه، وكذلك سائر الدوال الفعلية.

وأما اختصاص دلالته وكشفه بغير صورة الانشاء كما عن ظاهر عبارة المصنف (قدس سره)، حيث قال (لأن الفعل لا انشاء فيه.

الخ) فمما لا برهان عليه، إذ الانشاء خفيف المؤونة، وليس في باب اللفظ إلا قصد ثبوت المعنى به، بحيث يكون الموجود بالذات وهو اللفظ وجودا جعليا عرضيا للمعنى، وثبوت المعنى بالعرض بثبوتالفعل جعلا وبناء في غاية المعقولية، بل كما حقق في محله أن التفهيم والتفهم الطبعي إنما هو بالافعال، والوضع توسعة في ابراز المقاصد اخبارا وانشاء، لا أن الانشائية شأن اللفظ بحيث لولاه لم يكن للعقلاء انشاء، وظني أن نفي الانشائية عن الفعل منه (قدس سره) من طغيان القلم، وإلا فهو معترف بأن المعاطاة تفيد التمليك ويقصد به حصول الملك، لا أنه يخبر به عن حصوله قبلا.

وأما المقام الثاني فتوضيح القول فيه: أن الفسخ هو الحل، وهو في الحقيقة مقابل للعقد وبديل له، لما مر مرارا أن العهد هو القرار، وارتباط احد القرارين بالآخر عقد، وانحلال أحد القرارين عن الاخر انفساخ، فالفسخ لا يعرض العقد، بل يعرض القرار المعاملي، كيف؟ والمعروض لابد من انحفاظه حال عروض عارضه عليه، ويستحيل انحفاظ العقد مع الفسخ، فهو كاشف عن كونه بديلا له ومقابلا له، كالوجود والعدم بالاضافة إلى الماهية، فإن الاعدام وإن لم يتعقل إلا مع كون الشئ موجودا إلا أنه لا يعرض الموجود بما هو، بل يعرض ما هو معروض الوجود.

ومن الواضح أن العقد والشد اعتباران تسبيبيان، لا يحصل هذا الامر الاعتباري بمجرد القصد والارادة، وإلا لم يكن تسبيبيا، بل كسائر الحركات المباشرية، والحلالذي هو بديله كذلك لا يحصل إلا بالتسبب إليه بقول أو فعل، إذ ليس للعقد غاية ليزول بحصول غايته كما سيجئ ان شاء الله تعالى في سقوط الخيار، ولا له أمد كامتداد الخيار في الحيوان إلى الثلاثة حتى ينحل قهرا ببلوغه إلى منتهى أمده، ولم يحصل بمجرد القصد حتى يكون بقاؤه ببقاء القصد، ولا كان تحققه بمجرد الرضا

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست