والاجماع المدعى على أن ما يحصل به الاجازة يحصل به الفسخ، إما
يراد منه أن الفعل كما يحصل به الاجازة يحصل به الفسخ، لا أنه متكفل لحكم
الصغرى، بل لبيان التلازم بين الواقعيات، وإما يراد أن ما كان ظاهرا في
الاجازة إذا كان ظاهرا فيالفسخ كان متبعا، لعدم الفرق بين الاجازة والفسخ
في الاكتفاء بظهور الفعل فيهما، لا أن ما هو ظاهر في الاجازة فهو ظاهر في
الفسخ، لأن الحكم بتحقق الظهور لا يكون قابلا للاجماع، فتدبر.
وأما بناء على مسقطية التصرف للخيار تعبدا كما هو احد الوجوه في باب
الاجازة، بحمل الصحيحة الواردة في باب خيار الحيوان [1] المعللة " بأنه
رضى منه " على أنه رضا منه تنزيلا وتعبدا، فعلى فرض القول به ينبغي
الاقتصار عليه ولا يتعدى منه إلى الفسخ، ولا اجماع على أن كل ما يحصل به
الاجازة ولو تعبدا فهو فسخ، بل ما يحصل به الاجازة حقيقة وواقعا أو ظهورا
لا مطلقا، كما لا تأبى عنه الكلمات المتصيد منها هذا الاجماع، والله أعلم.
التصرف سبب أو كاشف
- قوله (قدس سره): (التصرف سبب أو كاشف وجهان.
الخ.) [2]
الموجب لحمل التصرف على الكاشف دون السبب احد امور ثلاثة: إما عدم
قابلية الفعل للانشاء، أو عدم كون حقيقة الفسخ امرا تسبيبيا حتى يتسبب إليه
بانشائه ولو بالفعل، أو لزوم المحذور العقلي من سببية الفعل للفسخ، فينبغي
التكلم في هذهالمقامات الثلاثة: أما المقام الاول فنقول: لا شبهة في أن
الفعل احد الدوال، إذ لا يتقوم الدلالة إلا بالكاشفية النوعية عن المراد،
والكشف لا اختصاص له باللفظ، بل كشف اللفظ جعلي عرضي، وكشف الفعل تارة يكون
ذاتيا واقعيا ككشف وجود المعلول عن وجود علته، وكشف علته التامة عن وجود
معلولها، واخرى جعلي عرضي كما إذا