اقباض الصحيح وقبضه دون غيره، وقبض الصحيح موصوف بالصحة بمعنى الخروج عن الضمان.
قلت: أما ظهور حالهما في العقد على الصحيح في مورد العين الشخصية
فهو إما بمعنى الالتزام بالصحة أو بمعنى الظن بالسلامة لغلبة السلامة، وأما
ظهور حالهما في اقباض الصحيح وقبضه فليس مقتضاه إلا الجري على وفق العقد
بتسليم ما التزم بصحته وتسلمه، أو تسليم ما يظن سلامته وتسلمه، وكلا
الامرين مما لا شك فيه، فإن المبيع سواء كان هذه السلعة أو سلعة أخرى مما
التزم البائع بصحته ومما يظن بسلامته، وإنما النزاع في أن المبيع هذه
السلعة حتى يكون على خلاف ما التزم بصحته أو على خلاف ما ظن سلامته أو سلعة
اخرى توافق الواقع من حيث الالتزام أو الظن، واصالة الصحة بالمعنى المتقدم
لا تثبت أن المقبوض كان واجدا للوصف المتلزم به أو الوصف المظنون وجوده،
فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (قدم منكر العلم فيثبت الخيار.
..الخ)[1].
قد مر منه (قدس سره) في مبحث خيار الغبن [2] أن المغبون المدعي
للجهل مدع، ولذاقال (قدس سره) (إنه لو تعذر عليه اقامة البينة قبل قوله
بيمينه من حيث إنه مدع يتعذر عليه اقامة البينة، فلو لم يقبل قوله لزم
ايقاف الدعوى)، وقد مر بعض الكلام فيه [3].
ويمكن أن يقال هنا: بكون المشتري منكرا نظرا إلى أخذ عدم العلم في
المقتضي للخيار في مقام الاثبات، حيث قال (عليه السلام) (أيما رجل اشترى
شيئا به عيب أو عوار ولم يتبرء إليه ولم ينبه.
الخبر) [4] بتقريب: أنه لم ينبه حتى يتنبه، فعدم العلم مقوم المقتضي
للخيار وجزء موضوع الاثر، فقول المشتري موافق للاصل الذي له أثر شرعا.
نعم بناء على القول بالخيار بقاعدة الضرر فالامر مشكل، نظرا إلى أن
اللزوم الضرري مرفوع وهو مساوق لجواز العقد، وضررية اللزوم من حيث إنه حكم
ضرري