responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 23

من الشرع يتوقف عقلا على عدم استناده إلى المكلف ليتمحض في استناده إلى الشارع، ومع علم المشتري بالعيب لا استناد في وقوعه في الضرر إلى الشرع عقلا لا شرعا، فلا أثر شرعا لعدم العلم حتى يجري الاصل، فلا محالة تصل النوبة إلى اصالة عدم الخيار وعدم تأثير الفسخ.

- قوله (قدس سره): (لو اختلفا في زواله قبل. ..الخ)[1].

لا يخفى أن هنا مسألتين: احداهما: لزوم بقاء العيب عند الرد، بتوهم أن موضوعه المعيب، وعدم لزومه لأن الموضوع من اشترى شيئا وبه عيب أو عوار، والموضوع صادق بعد زواله عند الرد كما تقدم [2]، فعلى الاول لا مجال للنزاع لارتفاع الخيار، وعلى الثاني لا مجال للنزاع في بقاء الخيار، فلا يتصور النزاع الذي ينحسم بالبينة واليمين، وإنما يتصور النزاع في الحكم إذا اختلفا اجتهادا أو تقليدا، فلا ينحسم إلا بالرجوع إلى الاعلم أو مطلقا.

ثانيهما: ثبوت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا أو عدمه إلا بعد ظهور العيب، ومن الواضح أنه على الاول لا مجال للنزاع وإنما يتصور النزاع بناء على الثاني، إذ مع زواله قبل العلم لا ظهور للعيب حتى يثبت الخيار، بخلاف زواله بعد الظهور.

ومما ذكرنا تبين: أن ما أفاده (قدس سره) من الوجهين غير واردين على مبنى واحد، وأن الصحيح تحرير النزاع بلحاظ المبنى الثاني من المسألة الثانية، وعليه فحيث إن الموضوع متقوم بالعيب وظهوره فكما أن الاصل عدم ظهوره حال وجود العيب كذلك الاصل بقاء العيب إلى زمان ظهوره ومع التساقط، فالاصل عدم الخيار، ومنه تعرف أن النزاع في اصل الخيار لا في سقوطه بعد ثبوته.

- قوله (قدس سره): (والعبارة المتقدمة من التذكرة. ..الخ)[3].

(وهي لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد لعدم موجبه، وسبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق على العقد ثم زال قبله.

الخ) [4] ووجه


[1] كتاب المكاسب 264 سطر 19.

[2] 4: 517، تعليقة 367.

[3] كتاب المكاسب 264 سطر 21.

[4] التذكرة 1: 541 سطر 22.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست