responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 192

على السلطنة على استيفائه ولو بالاجبار، والسلطنة على الاسقاط لم تثبت بعموم الناس، بل للقاعدة المسلمة أن لكل ذي حق اسقاط حقه.

نعم الانصاف: أن مناط جواز الاستيفاء ولو بالقهر في الحقوق المالية ثابت في الحقوق الغير المالية أيضا بمقتضى فرض الحقية المقتضية لكون زمام متعلقها بيده، فله استيفاؤه منه قهرا، فإنه ليس لمن عليه الحق حق الامتناع عنه قطعا، والله أعلم.

- قوله (قدس سره): (من توجيه عدم الاجبار بأن له طريقا. ..الخ)[1].

الفرض تارة عدم الاجبار فيما كان له الخيار، وإنما له الاجبار فيما لم يكن له خيار، واخرى أن للمشروط له طريقين بكل منهما يندفع ما يلحقه من ضرر فوات ما يستحقه من المشروط عليه الممتنع عن ادائه، وظاهر كلامه في جامع المقاصد هو الثاني، حيث قال: (لان للبائع طريقا آخر وهو الفسخ) [2] ومقتضاه عدم تعين الاجبار لا عدم جوازه، كما أن مقتضى الاول عدم جوازه، وحيث إن السلطنة على الاجبار - كما عرفت - من شؤون السلطنة على استيفاء الحق ممن عليه الحق - لا من حيث لحوق الضرر المنفي بقاعدة الضرر - فلا وجه لكلا الوجهين، فتدبر.

المسألة الثالثة: مع التمكن من الاجبار هل يحق له الفسخ- قوله (قدس سره): (ولا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الاجبار.

الخ) [3].

ينبغي تحقيق حال مدرك خيار التخلف من الاشتراط حتى يتضح انه في عرض الاجبار أو في طوله وعند تعذره فنقول: المعروف في اثبات الخيار هو التمسك بقاعدة نفي الضرر، وقد مر مرارا أن المنفي عند المصنف (قدس سره) هو الحكم الضرري ابتداء، وعند شيخنا الاستاذ (قدس سره) هو الموضوع الضرري فينفي حكمه المناسب رفعه للامتنان.

فعلى الاول يقال: إن لزوم العقد ضرري من ناحية امتناع المشروط عليه، فلو لم


[1] كتاب المكاسب 285 سطر 5.

[2] جامع المقاصد 4: 422.

[3] كتاب المكاسب 285 سطر 11.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست