responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 191

يثبت ويجوز الاجبار لأجله وإن لم يكن عنوان الوفاء.

واما اقتضاء وجوب الوفاء لكون العمل بالشرط كتسليم العوضين فلا وجه له ايضا، فإن العمل بالشرط وان كان وفاء بالشرط كما مر الا ان تسليم العوضين أجنبي عن الوفاء كما سيأتي الاشارة منه (قدس سره) إليه.

وأما اقتضاء كون العمل وفاء كتسليم العوضين لملك الشرط كملك العوضين فلا وجه له أيضا، لأن كونه وفاء باعتبار أنه ملتزم به، والقيام بمقتضاه ايجاده، وأين هذا من الملك والاستحقاق، وسيأتي ان شاء الله تعالى منه (قدس سره) عدم ملك الشرط في بعض الافعال المنافي لهذه الكلية، فالصحيح أن مقتضى التكليف المحض وجوب الاجبار لا جوازه من باب الامر بالمعروف، ومقتضى الاستحقاق وإن لم يكن تكليف بالوفاء جواز الاجبار، لا من حيث إنه يجب عليه اداء ما يستحقه الغير، بل من حيث إنه امتناع عما يستحقه الغير، فالعمدة في السلطنة على الاجبار ثبوت الاستحقاق، فمنيقول به لابد له من القول بها، وإلا فلا.

وقد مر ما يتعلق بأمر الاستحقاق ثبوتا ونفيا، وقد عرفت أن الاقوى ثبوته، نعم ربما أمكن القول بالفرق بين شرط عمل يقابل بالمال كالخياطة فيملك بالشرط، وشرط عمل لا يقابل بالمال كشرط العتق، فهو مجرد استحقاق، وجواز الاجبار ورفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه أثر الامتناع عن اداء المال، دون مجرد الاستحقاق، ولذا ترى في الكلمات المنقولة عن الاصحاب في الكتاب أن بعضهم مع اعترافه بأن العتق حق للبائع يقول ليس له الاجبار، ولكن بعض كلماتهم الأخر مطلق، والاعتبار بالدليل والبرهان فنقول: السلطنة على الاجبار من شؤون السلطنة الثابتة بقوله (عليه السلام) (الناس مسلطون على اموالهم) سواء اريد المال المضاف باضافة الملكية أو باضافة الحقية، أو اريد الاول وثبت الثاني بالفحوى، نظرا إلى أن السلطنة على الاقوى يستلزم السلطنة على الاضعف بالفحوى، لكنه لما كان الموضوع هو المال فلا عموم ولا فحوى إلا في المورد المذكور، فالحق الغير المالي كحق العتق ونحوه خارج عن الموضوع، فلا دليل

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست