responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 112

فالطهارة ما يلزم من عدمه العدم، والصلاة ما يلزم عدمه من عدم شئ، والكل يكون مجعولا بقوله " صل عن طهارة " فلا ينحصر المجعول بالجعل التشريعي التأليفي في خصوص الطهارة، مع أنه لو لم يكن الاشتقاق في المشروط الصادق أصليا على الفرض ولا جعليا لانحصار المجعول في الطهارة فما المصحح لهذا العنوان الصادق على الصلاة، فتدبر في المقام فإنه حقيق به.

شروط صحة الشرط [ الشرط الاول: ان يكون مقدورا ]

- قوله (قدس سره): (أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف. الخ.) [1]

لابد في تحقيق حال اعتبار القدرة في شرط الفعل والوصف والغاية من بيان أمور:منها: أن المراد من جعل الزرع سنبلا إما جعل المشروط عليه كما هو ظاهر الشرائع [2] والتذكرة [3] والقواعد [4] وهو صريح جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد [5]، وإما جعل الله تعالى شأنه كما هو صريح الشهيد (قدس سره) على ما حكي عنه وتبعه المصنف (قدس سره)، وإما جعل الاعم من الله ومن المشروط عليه كما هو صريح الجواهر [6] فنقول: أما جعل المشروط عليه للزرع فيتصور على وجوه ثلاثة: أحدها: أن يريد من جعله الزرع سنبلا اخراجه من حد إلى حد بافاضة الوجود عليه، ومن الواضح عند اهله أنه من شؤون الواجب تعالى، فإن الممكن - بما هو موجود تعلقي ربطي وحيثية ذاته عين الربط والفقر والتعلق - فيستحيل أن يكون مقتضيا وفاعل ما منه الوجود، وفرضه منه فرض الممكن واجبا وهو خلف، وهو ممتنع بامتناع ذاتي، لا من حيث فقد القدرة الموجب لكونه ممتنعا بالغير كما في سائر الافعال الغير المقدورة، وظاهر الشهيد (قدس سره) ارادة هذا المعنى من الجعل


[1] كتاب المكاسب 276 سطر 4.

[2] شرائع السالام 2: 27.

[3] التذكرة 1: 490 سطر 32.

[4] القواعد 1: 152 سطر 16.

[5] جامع المقاصد 4: 416.

[6] جواهر الكلام 23: 203.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست