responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 111

بالالتزام به فيكون كالموارد التي يستعمل فيه المضارع دون الماضي، مثل ينبغي ويدع ويذر.

وثالثا [1]: سلمنا أن الشرط بمعنى الالزام - أي جعل اللزوم لا نفس اللزوم - فيكون القيام الصدوري الملحوظ في باب الافعال بنحو الربط والنسبة مقوم المبدأ هنا، فيعم جميع الشرائط الجعلية، ولا يعم الشرائط الواقعية، واطلاق الشرط والمشروط على يبوسة المحل والاحراق مثلا - حينئذ - لا على طبق الاصل، بل باعتبار نتيجةالاشتراط، فإن الالزام كما يجعل متعلقه ملزما به كذلك يجعله لازما وملزوما، إلا أن الالتزام بهذا المعنى لا دخل له بجمود معنى الشرط المنطبق على ما يلزم من عدمه العدم، بل غاية الامر أن مفهوم الشرط ليس مساوقا لمفهوم اللزوم والاستلزام، وعدم صدق الشرط - الذي هو مبدأ - على اللزوم والاستلزام المقوم للشرائط الواقعية غير كون الشرط بمعنى اللزوم والاستلزام من الجوامد كما هو واضح بعد التأمل.

ورابعا: أن عدم مضائفة المشروط المقابل للشرط لعنوان الشارط لا يكشف عن كونه على خلاف الاصل، فإن المشروط باعتبار القيام الحلولي مضائف للشرط بالمعنى الوصفي كعنواني اللازم والملزوم، ولا يشترط في التضائف أن يكون مضائف ما هو على هيئة المفعول هو هيئة الفاعل، ولا أن يكون بينهما حيثية الفعل والانفعال كالرب والمربوب في الاول، وكاللازم والملزوم في الثاني.

وقد عرفت آنفا أنه لا منافاة بين صدق الشرط وصفا على مثل الطهارة، وصدق المشروط باعتبار القيام الصدوري عليها، فإنها باعتبار لازم وباعتبار ملزم به، كما أن الصلاة مشروطة أيضا باعتبار القيام الصدوري، فإن التضائف لا ينحصر في شيئين، وإنما ينحصر فيما لا تعلق للمبدأ بشئ ثالث، مثلا الارادة التكوينية حيث تتعلقبفعل نفس المريد فلا يصحح إلا عنواني المريد والمراد، والارادة التشريعية حيث لها تعلق بثالث يصحح المريد والمراد منه، وكذا الالزام بمعنى جعل لزوم شئ لشئ يصحح عنوان جاعل اللزوم ومجعول له اللزوم بالمعنيين من حيث اللازم والملزوم،


[1] لم يذكر المصنف (ثانيا).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست