responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 11

انتقل كلا إلى البائع وإنما الشك في استحقاق المشتري للأرش، وعدمه مطابقللاصل.

وأما اصالة عدم لزوم العقد فغاية تقريبها: أن موضوع اللزوم هو العقد على الصحيح، ووقوع العقد على الصحيح مسبوق بالعدم، وبعدم وقوعه يحكم بعدم اللزوم.

ويندفع: بما قدمناه في آخر خيار الرؤية [1] بأن وصف الصحة لا دخل له شرعا في اللزوم، فموضوع اللزوم هو العقد الصحيح، لا العقد على الصحيح، بل المأخوذ شرعا في دليله هو كون المبيع به عيب وعوار في موضوع الجواز والخيار، وبما تقدم من الاصل وباصالة عدم العقد على ما به عيب ينفى موضوع الخيار.

- قوله (قدس سره): (قال في التذكرة [2] ولو اقام أحدهما بينة.

الخ) [3].

أما سماع البينة من البائع مع كونه منكرا فمبني عن أن جعل اليمين على المنكر لمجرد الارفاق به حيث يتعذر عليه غالبا اقامة البينة، ومعنى أن اليمين على المنكر أن المدعي لا يستحق من المنكر إلا المطالبة باليمين، لا أنه لا يسمع منه البينة، وله شواهد من الاخبار والآثار وكلمات علمائنا الاخيار فليراجع محله.

وأما تقديم بينة المشتري مع اقامة البائع أيضا الراجع إلى تقديم بينة الخارج ففيهبحث طويل، إلا أن وجه التقديم ليس ما في عبارة التذكرة من أن القول قول البائع، لأنه منكر فالبينة على المشتري، فإنه خلف لما تقدم منه من سماع بينة المنكر أيضا، فلابد من بيان وجه الرجحان لا وجه البطلان، إلا أن يكون مرجعه إلى ما قيل في وجه ترجيح بينة الخارج من أن وظيفة المنكر مرتبة على عدم قيام المدعي بوظيفته، فكما أن اليمين لا يقبل من المنكر مع اقامة المدعي للبينة كذلك لا يقبل منه ما هو بديل اليمين وبمنزلته، فمراده (قدس سره) (فالبينة على المشتري) أن البينة المسموعة بلا حالة منتظرة وظيفة المدعي، فمعها لا مجال لبينة المنكر، لا أنه لا


[1] 4: 425، تعليقة 309.

[2] التذكرة 1: 541 سطر 8.

[3] كتاب المكاسب 263 سطر 16.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست