responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 10

فالأولى بيان حكم تمام الصور فنقول: حيث إن الأثر وهو الخيار مرتب على وقوع العقد على ما به عيب حال العقد بمقتضى اخبار خيار العيب، وكذا هذا الأثر مرتب على تلف وصف الصحة قبل القبض بمقتضى قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه بناء على تعميمها لتلف الوصف وتعميم الضمان للخيار، وكذا هذا الاثر مرتب على تلف الوصف في زمان الخيار وقبل انقضائه بمقتضى اخبار خيار الحيوان وغيرها، فلا محالة تجري اصالة عدم حدوث العيب إلى ما بعد حدوث العقد، فالعقد على العين محرز بالوجدان، وعدم العيب إلى ما بعد تحققه بالاصل، فينتفي موضوع الخيار، فإنه قد اشترى ما ليس به عيب وعوار، ولا مجال لاصالة عدم وقوع العقد إلى ما بعد حدوث العيب، فإن موضوع الخيار وقوع العقد على ما به عيب، وهذا لا يثبت بالاصل المزبور إلا على القول بالاصل المثبت، وتقدم [1] بعض ما يناسب المقام وسيجئ [2] إن شاء الله تعالى عما قريب.

وهكذا في الصورتين الأخيرتين لا مجال إلا لاصالة عدم التلف إلى ما بعد القبض أو انقضاء زمان الخيار، فإن الضمان مرتب على التلف قبل القبض وقبل الانقضاء،وعدم التلف إلى ما بعدهما نفي لذلك الموضوع، بخلاف اصالة عدم القبض وعدم الانقضاء إلى ما بعد التلف فانه لا يثبت الموضوع المزبور إلا بالاصل المثبت.

- قوله (قدس سره): (ولعله لاصالة عدم تسليم البائع. ..الخ)[3].

أما اصالة عدم التسليم فمدفوعة بأنه لا أثر للتسليم وعدمه إلا من حيث إن تلف الوصف قبل القبض موجب للضمان، وقد عرفت [4] أنه لا أثر إلا للتلف قبل التسليم لا لعدم التسليم على الوجه المقصود، وأما اصالة عدم استحقاق الثمن كاملا فمبنية على أن الأرش بمقتضى قاعدة المعاوضة، وأن التقسيط على ذات الموصوف ووصفه يوجب عدم انتقال ما يقابل الوصف، وهو مبنى سخيف ضعيف، فالثمن قد


[1] تعليقة 19.

[2] ح 4: 517، تعليقة 367.

[3] كتاب المكاسب 263 سطر 14.

[4] التعليقة السابقة.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست