responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 364

الفرع الثاني: إذا اختلفا في تقدم التغير وتأخره

- قوله (قدس سره): (واصالة بقاء السمن لا يثبت. الخ.) [1]

بيانه: أن بقاء الوصف المشاهد كما يجدي وجدانا كذلك تعبدا بامارة أو اصل في جواز ايقاع العقد على الموصوف به، فإذا احرز الوصف تعبدا أو احرز وقوع العقد عليه عنوانا وتطبيقا وجدانا فلا ريب في لزوم العقد، بخلاف ما احرز الوصف تعبدا حال البيع لكنه لم يحرز وقوع العقد عليه تطبيقا لا وجدانا ولا تعبدا فلا معنى للحكم بلزومه، ومن البين أن احراز الوصف تعبدا غير احراز وقوع العقد عليه تطبيقا، وإن.

- كان لازم وجود الوصف التعبدي حال العقد وقوع العقد عليه تطبيقا عقلا، إلا أنه من الاصول المثبتة التي لا نقول بها، ومنه تبين حال اصالة عدم وقوع البيع حال السمن، فإنه لا يثبت وقوع البيع تطبيقا على المهزول حتى ينتفي اللزوم.

- قوله (قدس سره): (فالمرجع إلى اصالة عدم وصول الحق. ..الخ)[2].

الفرق بين عدم الوصول هنا وفي المسألة المتقدمة أن الشك هناك في الوصول وعدمه عنوانا، وهنا تطبيقا، فالشك هناك في العقد على السمين عنوانا، وهنا في العقد عليه تطبيقا، وقد مر [3] أن عدم انطباق عنوان العقد اجمالا هناك وعدم انطباق عنوانه التفصيلي هنا بنحو العدم المحمولي لا اثر له، إذ ليس موضوع اللزوم مركبا من العقد والانطباق وعدمه، وبنحو العدم الرابطي لا حالة سابقة له، بل من الاول يشك في كون العقد بعنوانه الواقعي أو المعلوم منطبقا على العين الخارجية.

ثم إنه ربما يشكل على اصالة عدم وصول الحق وعدم وصول العوض بما ملخصه: انه لا يترتب عليه الخيار إلا بملاحظة أنه وقع عقد على المال وجدانا ولم يصل عوضه تعبدا، ومثله يكون لزومه ضرريا، فلا يرتفع اللزوم بمجرد احراز العقد وجدانا


[1] كتاب المكاسب: 200، سطر 21.

-

[2] كتاب المكاسب: 200، سطر 21.

[3] تعليقة 271.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست